المادة 48 من النظام التجاري نظام المحكمة التجارية
المادة (48) · الفصل السادس: في السفاتج ، سندات الحوالة المعبر عنها بالبوليسة والكمبيالة المتداولة بين التجار
تقرر المادة أن من قبل السفتجة صار ملزما بوفاء قيمتها، ولا يجوز له الرجوع بعد القبول ولو أفلس الساحب بغير علمه قبل قبوله.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
من قبل السفتجة صار ملزوما بوفاء قيمتها ولو أفلس الساحب بغير علمه قبل قبوله فلا يجوز له الرجوع بعد القبول .
المصدر الرسمي: النظام التجاري نظام المحكمة التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 48 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة قاعدة واضحة في أثر قبول السفتجة: من قبل السفتجة صار ملزما بوفاء قيمتها.
وتواجه المادة حالة خاصة قد يحتج بها القابل للتخلص من التزامه، وهي إفلاس الساحب. فحتى لو أفلس الساحب بغير علم القابل وقبل قبوله، فإن القابل:
- يبقى ملزما بوفاء قيمة السفتجة.
- لا يجوز له الرجوع بعد القبول.
والحكمة من ذلك حماية حامل السفتجة الذي اعتمد على القبول، فالقبول التزام مستقل يتحمله القابل بتوقيعه، ولا يسقط بسبب ظروف الساحب التي لم يعلم بها.
وترتبط هذه المادة بالمادة 47 التي تعطي حامل السفتجة، عند إفلاس الساحب بعد قبول المحال عليه، الحق دون غيره من غرماء الساحب في استلام مقابل الوفاء الذي عند المسحوب عليه. كما تأتي بعدها المادة 49 التي تشترط أن تكتب صيغة القبول بعبارة صريحة مع إمضاء القابل أو ختمه والتاريخ.
لذلك ينبغي التفكير جيدا قبل قبول أي سفتجة، لأن القبول يلزمك. وإذا وجدت نفسك قابلا لسفتجة في ظروف متنازع عليها، فاستشر محاميا متخصصا في الأوراق التجارية.
مثال عملي
قبل تاجر في الرياض سفتجة سحبها عليه مورد، ثم علم بعد ذلك أن المورد كان قد أفلس قبل القبول دون علمه. بحسب هذه المادة يبقى التاجر ملزما بوفاء قيمة السفتجة، ولا يجوز له الرجوع عن قبوله.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 48 من النظام التجاري نظام المحكمة التجارية
هل يمكن التراجع عن قبول الكمبيالة؟
لا، من قبل السفتجة صار ملزما بوفاء قيمتها ولا يجوز له الرجوع بعد القبول.
ماذا لو أفلس الساحب قبل القبول دون علمي؟
يبقى القابل ملزما بالوفاء ولو أفلس الساحب بغير علمه قبل قبوله.
مواد أخرى عن السفتجة والكمبيالة وقبولها
- المادة 42
تحدد المادة البيانات الواجبة في السفتجة (سند الحوالة): التاريخ والمبلغ واسم المحال عليه وتاريخ ومكان الدفع وسبب القيمة ووصولها وإمضاء الساحب، وحكم تعدد النسخ.
سندات الحوالة أي السفاتج التي تسحب من محل على آخر يجب أن تؤرخ ويوضح فيها المبالغ المحولة واسم الشخص المحال عليه وتاريخ ومكان الدفع ويبين فيها أنها قيمة بضاعة أو
- المادة 43
تجيز المادة سحب السفتجة على شخص مع اشتراط دفعها في محل شخص آخر، كما تجيز سحبها بأمر شخص على ذمته.
يجوز أن تسحب السفاتج على شخص ويشترط فيها الدفع في محل شخص آخر كما يجوز سحبها بأمر شخص على ذمته
- المادة 44
تقرر المادة أن السفاتج المحررة على خلاف الشروط السابقة لا تعتبر إلا سندات عادية.
السفاتج المحررة على خلاف الشروط الآنفة الذكر لا تعتبر إلا كسندات عادية .
- المادة 45
توجب المادة أن يكون في ذمة المحال عليه، عند حلول أجل الدفع، مبلغ للمحيل أو الآمر بالسحب لا يقل عن قيمة السفتجة.
عند حلول أجل دفع قيمة السفاتج يجب أن يكون في ذمة المحال عليه للمحيل أو للآمر بالسحب مبلغ لا يقل عن قيمة السفتجة .
- المادة 46
تجعل المادة القبول دليلا كافيا على مديونية القابل بمقابل الوفاء، وتلزم الساحب عند الإنكار بإثبات وجود المقابل وإلا ضمن قيمة السفتجة للحامل.
الشرح على السفتجة بالقبول دليل كاف على أن القابل مدين للساحب أو الآمر بالسحب بما يقابل الوفاء وعلى الساحب وحده أن يثبت في حالة الإنكار أو الامتناع عن الدفع بعد
- المادة 47
تنظم المادة حق حامل السفتجة في مقابل الوفاء عند إفلاس الساحب بعد القبول، وعند إفلاس المسحوب عليه بعد قبوله بحسب طبيعة المقابل.
إذا أفلس الساحب بعد قبول المحال عليه ولو قبل حلول أجل الدفع فلحامل السفتجة دون غيره من غرماء الساحب الحق في استلام مقابل الوفاء الذي عند المسحوب عليه وإذا أفلس
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

