المادة 47 من النظام التجاري نظام المحكمة التجارية
المادة (47) · الفصل السادس: في السفاتج ، سندات الحوالة المعبر عنها بالبوليسة والكمبيالة المتداولة بين التجار
تنظم المادة حق حامل السفتجة في مقابل الوفاء عند إفلاس الساحب بعد القبول، وعند إفلاس المسحوب عليه بعد قبوله بحسب طبيعة المقابل.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
إذا أفلس الساحب بعد قبول المحال عليه ولو قبل حلول أجل الدفع فلحامل السفتجة دون غيره من غرماء الساحب الحق في استلام مقابل الوفاء الذي عند المسحوب عليه وإذا أفلس المسحوب عليه بعد قبوله فان كان مقابل الوفاء دينا في ذمته فحامل السفتجة أسوة بالغرماء وإن كان مقابل الوفاء أعيانا أو بضائع أو أوراق ذوات قيمة أو مبالغ بأعيانها مودعة فله استلام ذلك ممتازا عن غيره .
المصدر الرسمي: النظام التجاري نظام المحكمة التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 47 بلغة مبسطة
تعالج هذه المادة مصير مقابل الوفاء إذا وقع إفلاس بعد قبول السفتجة، وتفرق بين حالتين:
الحالة الأولى: إفلاس الساحب بعد قبول المحال عليه، ولو قبل حلول أجل الدفع. هنا يكون لـحامل السفتجة دون غيره من غرماء الساحب الحق في استلام مقابل الوفاء الذي عند المسحوب عليه. فلا يزاحمه دائنو الساحب الآخرون في هذا المقابل.
الحالة الثانية: إفلاس المسحوب عليه بعد قبوله، ويتوقف الحكم على طبيعة مقابل الوفاء:
- إذا كان المقابل دينا في ذمته: يكون حامل السفتجة أسوة بالغرماء، أي يتساوى مع بقية الدائنين.
- إذا كان المقابل أعيانا أو بضائع أو أوراقا ذوات قيمة أو مبالغ بأعيانها مودعة: يكون له استلام ذلك ممتازا عن غيره.
والفرق منطقي: الأعيان والودائع المحددة يمكن تمييزها عن أموال المفلس، أما الدين المطلق في الذمة فيدخل في جملة ديونه.
وتتصل هذه المادة بالمادة 46 في مقابل الوفاء، وبالمادة 48 التي تلزم القابل بالوفاء ولو أفلس الساحب. ولأن مسائل الإفلاس معقدة، استشر محاميا متخصصا في القضايا التجارية.
مثال عملي
قبلت شركة في الرياض سفتجة سحبها عليها مورد، ثم أفلس المورد قبل موعد الدفع. بحسب هذه المادة يكون لحامل السفتجة وحده، دون غرماء المورد، الحق في استلام مقابل الوفاء الموجود عند الشركة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 47 من النظام التجاري نظام المحكمة التجارية
ما حق حامل الكمبيالة إذا أفلس الساحب بعد القبول؟
له دون غيره من غرماء الساحب الحق في استلام مقابل الوفاء الذي عند المسحوب عليه، ولو كان الإفلاس قبل حلول أجل الدفع.
ماذا لو أفلس المسحوب عليه بعد القبول؟
إن كان المقابل دينا في ذمته فالحامل أسوة بالغرماء، وإن كان أعيانا أو بضائع أو أوراقا أو مبالغ بأعيانها مودعة فله استلامها ممتازا عن غيره.
مواد أخرى عن السفتجة والكمبيالة وقبولها
- المادة 42
تحدد المادة البيانات الواجبة في السفتجة (سند الحوالة): التاريخ والمبلغ واسم المحال عليه وتاريخ ومكان الدفع وسبب القيمة ووصولها وإمضاء الساحب، وحكم تعدد النسخ.
سندات الحوالة أي السفاتج التي تسحب من محل على آخر يجب أن تؤرخ ويوضح فيها المبالغ المحولة واسم الشخص المحال عليه وتاريخ ومكان الدفع ويبين فيها أنها قيمة بضاعة أو
- المادة 43
تجيز المادة سحب السفتجة على شخص مع اشتراط دفعها في محل شخص آخر، كما تجيز سحبها بأمر شخص على ذمته.
يجوز أن تسحب السفاتج على شخص ويشترط فيها الدفع في محل شخص آخر كما يجوز سحبها بأمر شخص على ذمته
- المادة 44
تقرر المادة أن السفاتج المحررة على خلاف الشروط السابقة لا تعتبر إلا سندات عادية.
السفاتج المحررة على خلاف الشروط الآنفة الذكر لا تعتبر إلا كسندات عادية .
- المادة 45
توجب المادة أن يكون في ذمة المحال عليه، عند حلول أجل الدفع، مبلغ للمحيل أو الآمر بالسحب لا يقل عن قيمة السفتجة.
عند حلول أجل دفع قيمة السفاتج يجب أن يكون في ذمة المحال عليه للمحيل أو للآمر بالسحب مبلغ لا يقل عن قيمة السفتجة .
- المادة 46
تجعل المادة القبول دليلا كافيا على مديونية القابل بمقابل الوفاء، وتلزم الساحب عند الإنكار بإثبات وجود المقابل وإلا ضمن قيمة السفتجة للحامل.
الشرح على السفتجة بالقبول دليل كاف على أن القابل مدين للساحب أو الآمر بالسحب بما يقابل الوفاء وعلى الساحب وحده أن يثبت في حالة الإنكار أو الامتناع عن الدفع بعد
- المادة 48
تقرر المادة أن من قبل السفتجة صار ملزما بوفاء قيمتها، ولا يجوز له الرجوع بعد القبول ولو أفلس الساحب بغير علمه قبل قبوله.
من قبل السفتجة صار ملزوما بوفاء قيمتها ولو أفلس الساحب بغير علمه قبل قبوله فلا يجوز له الرجوع بعد القبول .
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

