المادة 46 من النظام التجاري نظام المحكمة التجارية
المادة (46) · الفصل السادس: في السفاتج ، سندات الحوالة المعبر عنها بالبوليسة والكمبيالة المتداولة بين التجار
تجعل المادة القبول دليلا كافيا على مديونية القابل بمقابل الوفاء، وتلزم الساحب عند الإنكار بإثبات وجود المقابل وإلا ضمن قيمة السفتجة للحامل.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
الشرح على السفتجة بالقبول دليل كاف على أن القابل مدين للساحب أو الآمر بالسحب بما يقابل الوفاء وعلى الساحب وحده أن يثبت في حالة الإنكار أو الامتناع عن الدفع بعد القبول أن المحال عليه كان مدينا بما يقابل الوفاء حين استحقاق الدفع فإذا لم يثبت ذلك يضمن لحامل السفتجة قيمة الحوالة تماما ولو عملت الإخطارات في مواعيدها . أما في حالة إثباته فتبرأ ذمته بقدر مبلغ مقابل الوفاء المثبت ما لم يكن قد استعمل في منفعة .
المصدر الرسمي: النظام التجاري نظام المحكمة التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 46 بلغة مبسطة
تعالج هذه المادة أثر القبول وإثبات مقابل الوفاء الذي تشترطه المادة 45.
أولا: أثر القبول. الشرح على السفتجة بالقبول دليل كافٍ على أن القابل مدين للساحب أو الآمر بالسحب بما يقابل الوفاء.
ثانيا: عند الإنكار أو الامتناع عن الدفع بعد القبول، يقع على الساحب وحده أن يثبت أن المحال عليه كان مدينا بما يقابل الوفاء حين استحقاق الدفع. والنتيجة:
- إذا لم يثبت ذلك: يضمن الساحب لحامل السفتجة قيمة الحوالة تماما، ولو عملت الإخطارات في مواعيدها.
- إذا أثبت ذلك: تبرأ ذمته بقدر مبلغ مقابل الوفاء المثبت، ما لم يكن قد استعمل في منفعة.
فالمادة تحمّل الساحب مسؤولية وجود الغطاء، لأنه هو من أصدر الأمر بالدفع. والبراءة ليست كاملة دائما، بل بقدر المقابل المثبت فقط، وبشرط ألا يكون قد استعمل في منفعة.
هذه المسائل دقيقة في الإثبات، فإذا كنت ساحبا أو حاملا لسفتجة امتنع قابلها عن الدفع، فاستشر محاميا متخصصا في الأوراق التجارية.
مثال عملي
قبل عميل في جدة سفتجة سحبها عليه مورد، ثم امتنع عن الدفع عند الاستحقاق. إذا لم يستطع المورد إثبات أن العميل كان مدينا له بمقابل الوفاء حين الاستحقاق، فإن المورد يضمن لحامل السفتجة قيمتها كاملة بحسب هذه المادة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 46 من النظام التجاري نظام المحكمة التجارية
ماذا يعني قبول المسحوب عليه للكمبيالة؟
الشرح على السفتجة بالقبول دليل كافٍ على أن القابل مدين للساحب أو الآمر بالسحب بما يقابل الوفاء.
من يثبت وجود مقابل الوفاء إذا امتنع القابل عن الدفع؟
الساحب وحده، فإن لم يثبت ضمن لحامل السفتجة قيمتها تماما ولو عملت الإخطارات في مواعيدها.
هل تبرأ ذمة الساحب إذا أثبت وجود المقابل؟
تبرأ بقدر مبلغ مقابل الوفاء المثبت، ما لم يكن قد استعمل في منفعة.
مواد أخرى عن السفتجة والكمبيالة وقبولها
- المادة 42
تحدد المادة البيانات الواجبة في السفتجة (سند الحوالة): التاريخ والمبلغ واسم المحال عليه وتاريخ ومكان الدفع وسبب القيمة ووصولها وإمضاء الساحب، وحكم تعدد النسخ.
سندات الحوالة أي السفاتج التي تسحب من محل على آخر يجب أن تؤرخ ويوضح فيها المبالغ المحولة واسم الشخص المحال عليه وتاريخ ومكان الدفع ويبين فيها أنها قيمة بضاعة أو
- المادة 43
تجيز المادة سحب السفتجة على شخص مع اشتراط دفعها في محل شخص آخر، كما تجيز سحبها بأمر شخص على ذمته.
يجوز أن تسحب السفاتج على شخص ويشترط فيها الدفع في محل شخص آخر كما يجوز سحبها بأمر شخص على ذمته
- المادة 44
تقرر المادة أن السفاتج المحررة على خلاف الشروط السابقة لا تعتبر إلا سندات عادية.
السفاتج المحررة على خلاف الشروط الآنفة الذكر لا تعتبر إلا كسندات عادية .
- المادة 45
توجب المادة أن يكون في ذمة المحال عليه، عند حلول أجل الدفع، مبلغ للمحيل أو الآمر بالسحب لا يقل عن قيمة السفتجة.
عند حلول أجل دفع قيمة السفاتج يجب أن يكون في ذمة المحال عليه للمحيل أو للآمر بالسحب مبلغ لا يقل عن قيمة السفتجة .
- المادة 47
تنظم المادة حق حامل السفتجة في مقابل الوفاء عند إفلاس الساحب بعد القبول، وعند إفلاس المسحوب عليه بعد قبوله بحسب طبيعة المقابل.
إذا أفلس الساحب بعد قبول المحال عليه ولو قبل حلول أجل الدفع فلحامل السفتجة دون غيره من غرماء الساحب الحق في استلام مقابل الوفاء الذي عند المسحوب عليه وإذا أفلس
- المادة 48
تقرر المادة أن من قبل السفتجة صار ملزما بوفاء قيمتها، ولا يجوز له الرجوع بعد القبول ولو أفلس الساحب بغير علمه قبل قبوله.
من قبل السفتجة صار ملزوما بوفاء قيمتها ولو أفلس الساحب بغير علمه قبل قبوله فلا يجوز له الرجوع بعد القبول .
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

