المادة 45 من النظام التجاري نظام المحكمة التجارية
المادة (45) · الفصل السادس: في السفاتج ، سندات الحوالة المعبر عنها بالبوليسة والكمبيالة المتداولة بين التجار
توجب المادة أن يكون في ذمة المحال عليه، عند حلول أجل الدفع، مبلغ للمحيل أو الآمر بالسحب لا يقل عن قيمة السفتجة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
عند حلول أجل دفع قيمة السفاتج يجب أن يكون في ذمة المحال عليه للمحيل أو للآمر بالسحب مبلغ لا يقل عن قيمة السفتجة .
المصدر الرسمي: النظام التجاري نظام المحكمة التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 45 بلغة مبسطة
تتناول هذه المادة ما يعرف بـمقابل الوفاء في السفتجة. فالسفتجة أمر من الساحب إلى المحال عليه بأن يدفع مبلغا، ولذلك تشترط المادة أن يكون لهذا الأمر غطاء:
- وقت الاشتراط: عند حلول أجل دفع قيمة السفتجة.
- مضمونه: أن يكون في ذمة المحال عليه مبلغ.
- لمن: للمحيل أو للآمر بالسحب.
- مقداره: لا يقل عن قيمة السفتجة.
ويلاحظ أن النص يربط وجود المقابل بوقت حلول الأجل، لا بوقت تحرير السفتجة.
وتبني المواد التالية على هذا المفهوم: فالمادة 46 تجعل القبول دليلا كافيا على أن القابل مدين بما يقابل الوفاء، وتضع على الساحب عبء إثبات وجود المقابل في حالات معينة.
إذا كنت ساحبا لسفتجة أو حاملا لها ونشأ خلاف حول وجود مقابل الوفاء، فاستشر محاميا متخصصا في الأوراق التجارية.
مثال عملي
حرر تاجر في الرياض سفتجة على عميله الذي يدين له بمبلغ 80,000 ريال، بقيمة 50,000 ريال تستحق بعد شهرين. عند حلول الأجل يكون في ذمة العميل للتاجر مبلغ لا يقل عن قيمة السفتجة، فيتحقق مقابل الوفاء.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 45 من النظام التجاري نظام المحكمة التجارية
ما المقصود بمقابل الوفاء؟
هو المبلغ الذي يجب أن يكون في ذمة المحال عليه للمحيل أو الآمر بالسحب عند حلول أجل الدفع، ولا يقل عن قيمة السفتجة.
متى يشترط وجود مقابل الوفاء؟
عند حلول أجل دفع قيمة السفتجة.
مواد أخرى عن السفتجة والكمبيالة وقبولها
- المادة 42
تحدد المادة البيانات الواجبة في السفتجة (سند الحوالة): التاريخ والمبلغ واسم المحال عليه وتاريخ ومكان الدفع وسبب القيمة ووصولها وإمضاء الساحب، وحكم تعدد النسخ.
سندات الحوالة أي السفاتج التي تسحب من محل على آخر يجب أن تؤرخ ويوضح فيها المبالغ المحولة واسم الشخص المحال عليه وتاريخ ومكان الدفع ويبين فيها أنها قيمة بضاعة أو
- المادة 43
تجيز المادة سحب السفتجة على شخص مع اشتراط دفعها في محل شخص آخر، كما تجيز سحبها بأمر شخص على ذمته.
يجوز أن تسحب السفاتج على شخص ويشترط فيها الدفع في محل شخص آخر كما يجوز سحبها بأمر شخص على ذمته
- المادة 44
تقرر المادة أن السفاتج المحررة على خلاف الشروط السابقة لا تعتبر إلا سندات عادية.
السفاتج المحررة على خلاف الشروط الآنفة الذكر لا تعتبر إلا كسندات عادية .
- المادة 46
تجعل المادة القبول دليلا كافيا على مديونية القابل بمقابل الوفاء، وتلزم الساحب عند الإنكار بإثبات وجود المقابل وإلا ضمن قيمة السفتجة للحامل.
الشرح على السفتجة بالقبول دليل كاف على أن القابل مدين للساحب أو الآمر بالسحب بما يقابل الوفاء وعلى الساحب وحده أن يثبت في حالة الإنكار أو الامتناع عن الدفع بعد
- المادة 47
تنظم المادة حق حامل السفتجة في مقابل الوفاء عند إفلاس الساحب بعد القبول، وعند إفلاس المسحوب عليه بعد قبوله بحسب طبيعة المقابل.
إذا أفلس الساحب بعد قبول المحال عليه ولو قبل حلول أجل الدفع فلحامل السفتجة دون غيره من غرماء الساحب الحق في استلام مقابل الوفاء الذي عند المسحوب عليه وإذا أفلس
- المادة 48
تقرر المادة أن من قبل السفتجة صار ملزما بوفاء قيمتها، ولا يجوز له الرجوع بعد القبول ولو أفلس الساحب بغير علمه قبل قبوله.
من قبل السفتجة صار ملزوما بوفاء قيمتها ولو أفلس الساحب بغير علمه قبل قبوله فلا يجوز له الرجوع بعد القبول .
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

