المادة 41 من النظام التجاري نظام المحكمة التجارية
المادة (41) · الفصل الخامس: في الصيارف
تجعل المادة كل صراف مسؤولا عن أعماله ودفاتره وأعمال مستخدميه، وتنظم تبديل المسكوكات بطلب المالية، وتسند تطبيق أحكام الصرافين للمجالس البلدية حيث لا محكمة تجارية.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
كل صراف مسئول عن أعماله وانتظام دفاتره وأعمال الأشخاص المستخدمين عنده مما تترتب فيها عقوبة بمقتضى فصل العقوبات :
أ- يجب على الطرفين أن يقوموا بكل أمر حكومي إذا بدا للحكومة أي طلب من طريق المالية من قبيل التبديل في المسكوكات بطرق التوزيع والتساوي بين الطرفين مع مراعاة الوقت والحال .
ب- يجب على المالية أن لا تأخذ شيئا من الطرفين بطريق التبديل إلا بنقد حينما تقبض تسلم .
ج- يجب أن يكون سعر الجنيه أو الريالات بسعر ذلك اليوم الذي تريد المالية تبديل ما تريد تبديله من المسكوكات بغير زيادة ولا نقصان .
د- يجب على المالية أن لا تكلف الصرافين في كل وقت بتبديل المسكوكات وإنما يكون تكليفهم حين اللزوم الضروري وبعد موافقة مجلس الوكلاء .
هـ- في البلدان التي لا يوجد فيها محكمة تجارية تقوم المجالس البلدية فيها بتطبيق المواد الخاصة بالصرافين بدلا عن المحكمة التجارية .
المصدر الرسمي: النظام التجاري نظام المحكمة التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 41 بلغة مبسطة
تجمع هذه المادة أحكاما عدة تتعلق بالصرافين:
أولا: المسؤولية. كل صراف مسؤول عن أعماله، وعن انتظام دفاتره، وعن أعمال الأشخاص المستخدمين عنده، مما تترتب فيه عقوبة بمقتضى فصل العقوبات. فلا يتخلص الصراف من المسؤولية بإلقائها على موظفيه.
ثانيا: تبديل المسكوكات بطلب المالية، وفيه البنود الآتية:
- (أ) يجب على الطرفين القيام بكل أمر حكومي إذا طلبت الحكومة عن طريق المالية تبديل المسكوكات، بطرق التوزيع والتساوي بين الطرفين مع مراعاة الوقت والحال.
- (ب) لا تأخذ المالية شيئا من الطرفين بطريق التبديل إلا بنقد، فحين تقبض تسلّم.
- (ج) يكون سعر الجنيه أو الريالات بسعر اليوم الذي تريد فيه المالية التبديل، بلا زيادة ولا نقصان.
- (د) لا تكلف المالية الصرافين بالتبديل في كل وقت، بل حين اللزوم الضروري وبعد موافقة مجلس الوكلاء.
ثالثا: الجهة المطبقة. (هـ) في البلدان التي لا توجد فيها محكمة تجارية تقوم المجالس البلدية بتطبيق المواد الخاصة بالصرافين بدلا منها.
والنص لا يحدد من هم «الطرفان» تحديدا. ولأن هذه الأحكام تعكس تنظيما قديما للعملة، يحسن استشارة محامٍ متخصص في البنوك والتمويل في أي مسألة عملية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 41 من النظام التجاري نظام المحكمة التجارية
هل الصراف مسؤول عن أخطاء موظفيه؟
نعم، كل صراف مسؤول عن أعماله وانتظام دفاتره وأعمال الأشخاص المستخدمين عنده مما تترتب فيه عقوبة بمقتضى فصل العقوبات.
بأي سعر يتم التبديل الذي تطلبه المالية؟
بسعر الجنيه أو الريالات في اليوم الذي تريد فيه المالية التبديل، بلا زيادة ولا نقصان.
من يطبق أحكام الصرافين إذا لم توجد محكمة تجارية؟
تقوم المجالس البلدية بتطبيق المواد الخاصة بالصرافين بدلا من المحكمة التجارية.
مواد أخرى عن الدلالون والصيارفة
- المادة 30
تعرّف المادة الدلال بأنه من يتوسط بين البائع والمشتري لإتمام البيع مقابل أجرة.
الدلال : هو من يتوسط بين البائع والمشتري لإتمام البيع بأجرة.
- المادة 31
تحيل المادة في حقوق الدلال وواجباته وأجرته إلى العرف المطرد والعادة.
يتبع فيما للدلال من الحقوق وفيما عليه من الواجبات وفيما يستحقه من الأجرة العرف المطرد والعادة.
- المادة 32
توجب المادة على الدلال في البضائع التجارية بين التجار اتخاذ دفتر يومية يقيد فيه أعماله يوميا ببيانات محددة ودون بياض أو شطب.
يجب على كل دلال يتعاطى الدلالة في البضائع التجارية بين التجار أن يتخذ له دفتر يومية يقيد فيه أعماله بعد إتمامه يوما فيوما بصورة واضحة مع بيان اسم البائع والمشتر
- المادة 33
توجب المادة على الدلالين تقديم دفاترهم مع الإيضاحات اللازمة إذا طلبتها المحكمة التجارية، دون حق في الامتناع.
يجب على الدلالين أن يقدموا دفاترهم مع ما يلزم من الإيضاحات إذا طلبت منهم المحكمة التجارية وليس لهم حق الامتناع بوجه من الوجوه.
- المادة 34
توجب المادة على الدلال، إذا بيعت بضاعة بواسطته على أنموذج، أن يحفظ العينة إلى يوم التسليم مع التأشير عليها بما يمنع الاشتباه.
إذا بيعت بضاعة بواسطة دلال على أنموذج - أي عينة معلومة - وجب عليه حفظها إلى يوم تسليم البضاعة مع التأشير عليها بما يلزم لمعرفتها بدون اشتباه.
- المادة 35
تعرّف المادة الصراف بأنه من يتعاطى مهنة تبديل العملة نقودا وأوراقا نقدية.
الصراف : هو من يتعاطى مهنة تبديل العملة نقودا وأوراقا نقدية .
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

