المادة 40 من النظام التجاري نظام المحكمة التجارية
المادة (40) · الفصل الخامس: في الصيارف
تمنع المادة الصراف من قبول أو دفع نقود مبرودة أو ناقصة عن وزنها أو زائفة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يجب على الصراف أن لا يقبل ولا يدفع نقودا مبرودة أو ناقصة عن وزنها ولا زائفة .
المصدر الرسمي: النظام التجاري نظام المحكمة التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 40 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة قاعدة لحماية الثقة في التعامل بالنقود. فيجب على الصراف ألا يقبل وألا يدفع ثلاثة أنواع من النقود:
- النقود المبرودة: أي المعادن التي بُرد منها جزء.
- النقود الناقصة عن وزنها.
- النقود الزائفة.
والحظر مزدوج: فلا يجوز للصراف أن يأخذ هذه النقود من العملاء، ولا أن يعطيها لهم. ويُفهم من ذلك أن الصراف، بحكم مهنته في تبديل العملة، مطالب بالتحقق مما يمر بين يديه من نقود.
وتأتي المادة 41 بعدها لتقرر أن كل صراف مسؤول عن أعماله وانتظام دفاتره وأعمال المستخدمين عنده مما تترتب فيه عقوبة بمقتضى فصل العقوبات. والمادة الحالية لا تحدد العقوبة بنفسها.
ويلاحظ أن الأوصاف الواردة (المبرودة والناقصة عن وزنها) تتعلق أساسا بالنقود المعدنية التي كانت متداولة وقت صدور النظام. وإذا وجدت نفسك في نزاع حول نقود زائفة، فاستشر محاميا متخصصا.
مثال عملي
جاء عميل إلى محل صرافة في جدة يريد تبديل أوراق نقدية تبين للصراف أنها مزيفة. بحسب هذه المادة لا يجوز للصراف قبولها، كما لا يجوز له أن يدفع لأي عميل نقودا زائفة أو ناقصة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 40 من النظام التجاري نظام المحكمة التجارية
هل يجوز للصراف قبول عملة مزيفة؟
لا، يجب على الصراف ألا يقبل ولا يدفع نقودا مبرودة أو ناقصة عن وزنها أو زائفة.
هل يشمل الحظر الدفع للعملاء؟
نعم، النص يمنع القبول والدفع معا.
مواد أخرى عن الدلالون والصيارفة
- المادة 30
تعرّف المادة الدلال بأنه من يتوسط بين البائع والمشتري لإتمام البيع مقابل أجرة.
الدلال : هو من يتوسط بين البائع والمشتري لإتمام البيع بأجرة.
- المادة 31
تحيل المادة في حقوق الدلال وواجباته وأجرته إلى العرف المطرد والعادة.
يتبع فيما للدلال من الحقوق وفيما عليه من الواجبات وفيما يستحقه من الأجرة العرف المطرد والعادة.
- المادة 32
توجب المادة على الدلال في البضائع التجارية بين التجار اتخاذ دفتر يومية يقيد فيه أعماله يوميا ببيانات محددة ودون بياض أو شطب.
يجب على كل دلال يتعاطى الدلالة في البضائع التجارية بين التجار أن يتخذ له دفتر يومية يقيد فيه أعماله بعد إتمامه يوما فيوما بصورة واضحة مع بيان اسم البائع والمشتر
- المادة 33
توجب المادة على الدلالين تقديم دفاترهم مع الإيضاحات اللازمة إذا طلبتها المحكمة التجارية، دون حق في الامتناع.
يجب على الدلالين أن يقدموا دفاترهم مع ما يلزم من الإيضاحات إذا طلبت منهم المحكمة التجارية وليس لهم حق الامتناع بوجه من الوجوه.
- المادة 34
توجب المادة على الدلال، إذا بيعت بضاعة بواسطته على أنموذج، أن يحفظ العينة إلى يوم التسليم مع التأشير عليها بما يمنع الاشتباه.
إذا بيعت بضاعة بواسطة دلال على أنموذج - أي عينة معلومة - وجب عليه حفظها إلى يوم تسليم البضاعة مع التأشير عليها بما يلزم لمعرفتها بدون اشتباه.
- المادة 35
تعرّف المادة الصراف بأنه من يتعاطى مهنة تبديل العملة نقودا وأوراقا نقدية.
الصراف : هو من يتعاطى مهنة تبديل العملة نقودا وأوراقا نقدية .
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

