المادة 4 من النظام التجاري نظام المحكمة التجارية
المادة (4) · الفصل الأول: التاجر ، شروطه ، صفاته ، أنواعه
تقرر المادة أن كل من كان رشيدا أو بلغ سن الرشد له الحق في ممارسة مهنة التجارة بجميع أنواعها.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
كل من كان رشيدا أو بلغ سن الرشد فله الحق أن يتعاطى مهنة التجارة بأنواعها.
المصدر الرسمي: النظام التجاري نظام المحكمة التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 4 بلغة مبسطة
تتناول هذه المادة أهلية ممارسة التجارة، أي من يحق له أن يشتغل بالتجارة ويتخذها مهنة. وقد جعلت المعيار هو الرشد: فكل من كان رشيدا أو بلغ سن الرشد له الحق في أن يتعاطى مهنة التجارة بأنواعها.
ويُفهم من النص ما يلي:
- الحق في التجارة ثابت للرشيد دون تفريق بين أنواع التجارة، فالنص يقول «بأنواعها».
- المادة لا تحدد رقما لسن الرشد، ولا تبين أحكام من لم يبلغه، فهذه التفاصيل لا تؤخذ من هذا النص.
وترتبط هذه المادة بما يليها في النظام، إذ توجب المادة 5 على كل تاجر أن يسلك في أعماله التجارية بدين وشرف، فلا يرتكب غشا ولا تدليسا ولا احتيالا، وإلا استحق الجزاء بمقتضى العقوبات الواردة في النظام. فالأهلية تمنح الحق، والمادة 5 تضع واجب الأمانة على من يمارسه.
إذا كان لديك سؤال عن أهلية شخص معين لممارسة التجارة أو عن أثر عدم الرشد على تصرفاته التجارية، فالأفضل استشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية.
مثال عملي
سارة بلغت سن الرشد وأرادت فتح متجر لبيع العطور في جدة. بحسب هذه المادة لها الحق في ممارسة التجارة بأنواعها لأنها رشيدة، مع التزامها بواجبات الأمانة الواردة في المادة 5.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 4 من النظام التجاري نظام المحكمة التجارية
من يحق له ممارسة التجارة؟
كل من كان رشيدا أو بلغ سن الرشد له الحق أن يتعاطى مهنة التجارة بأنواعها.
هل تحدد المادة سن الرشد برقم معين؟
لا، المادة تكتفي بذكر الرشد وبلوغ سنه دون تحديد رقم له.
هل يقتصر الحق على نوع معين من التجارة؟
لا، النص يمنح الرشيد حق ممارسة مهنة التجارة بأنواعها.
مواد أخرى عن التاجر والأعمال التجارية
- المادة 1
تعرّف المادة التاجر بأنه الشخص الذي يشتغل بالمعاملات التجارية ويتخذها مهنة له.
التاجر هو من اشتغل بالمعاملات التجارية واتخذها مهنة له.
- المادة 5
توجب المادة على كل تاجر أن يتعامل بدين وشرف دون غش أو تدليس أو احتيال، وإلا استحق الجزاء وفق العقوبات الواردة في النظام.
يجب على كل تاجر أن يسلك في كل أعماله التجارية بدين وشرف، فلا يرتكب غشا ولا تدليسا ولا احتيالا ولا غبنا ولا غررا ولا نكثا ولا شيئا مما يخالف الدين والشرف بوجه من
- المادة 147
تعاقب المادة كل تاجر يخالف مقتضى المادة 5 بالحبس من عشرة أيام إلى ثلاثة أشهر أو بغرامة من عشرة إلى خمسين جنيها، بحسب جريمته وحاله.
كل تاجر يخالف مقتضى المادة (5) يجازى بالحبس من عشرة أيام إلى ثلاثة أشهر أو بغرامة مالية من عشرة جنيهات إلى خمسين جنيها على حسب مقتضى جريمته وحاله.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

