المادة 37 من النظام التجاري نظام المحكمة التجارية
المادة (37) · الفصل الخامس: في الصيارف
تحدد المادة إجراءات ترخيص محل الصرافة: طلب لرئيس حكومة البلدة، وتحقيقات، وكفيل مصدقة كفالته، ثم التسجيل في قلم المحكمة التجارية ومنح الرخصة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يجب على من أراد أن يفتح محلا للصرافة أن يقدم طلبا إلى رئيس الحكومة في البلدة لإجراء التحقيقات الكافلة بواسطة دائرة البلدية وجماعة الصيارف وبعد إعطائه كفيلا اعتباريا وتصديق الكفالة من كاتب العدل يجري تسجيل اسمه في قلم المحكمة التجارية وتعطى له رخصة .
المصدر الرسمي: النظام التجاري نظام المحكمة التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 37 بلغة مبسطة
تفصل هذه المادة إجراءات الحصول على رخصة الصرافة التي أوجبتها المادة 36. وتمر الإجراءات بحسب النص بالخطوات الآتية:
- تقديم طلب إلى رئيس الحكومة في البلدة.
- إجراء التحقيقات الكافلة بواسطة دائرة البلدية وجماعة الصيارف.
- إعطاء كفيل اعتباري.
- تصديق الكفالة من كاتب العدل.
- تسجيل اسمه في قلم المحكمة التجارية.
- إعطاؤه الرخصة.
ويتضح من ترتيب النص أن التسجيل ومنح الرخصة يأتيان بعد التحقيقات وتقديم الكفيل وتصديق كفالته. ولا تحدد المادة مدة هذه الإجراءات ولا مقدار الكفالة ولا مضمون التحقيقات، فلا يُستخلص منها تفصيل في ذلك.
وتشير المادة 38 إلى أن لجماعة الصيارفة رئيسا في كل بلدة يعين بالانتخاب منهم في المحكمة التجارية.
ويلاحظ أن هذه إجراءات نظام قديم، فقد تختلف الجهات والإجراءات المعمول بها اليوم. لذلك يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في البنوك والتمويل قبل البدء.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 37 من النظام التجاري نظام المحكمة التجارية
ما خطوات الحصول على رخصة صرافة بحسب النص؟
تقديم طلب لرئيس الحكومة في البلدة، ثم تحقيقات بواسطة البلدية وجماعة الصيارف، ثم كفيل مصدقة كفالته من كاتب العدل، ثم التسجيل في قلم المحكمة التجارية ومنح الرخصة.
هل يشترط تقديم كفيل لفتح محل صرافة؟
نعم، النص يشترط إعطاء كفيل اعتباري وتصديق الكفالة من كاتب العدل قبل التسجيل ومنح الرخصة.
مواد أخرى عن الدلالون والصيارفة
- المادة 30
تعرّف المادة الدلال بأنه من يتوسط بين البائع والمشتري لإتمام البيع مقابل أجرة.
الدلال : هو من يتوسط بين البائع والمشتري لإتمام البيع بأجرة.
- المادة 31
تحيل المادة في حقوق الدلال وواجباته وأجرته إلى العرف المطرد والعادة.
يتبع فيما للدلال من الحقوق وفيما عليه من الواجبات وفيما يستحقه من الأجرة العرف المطرد والعادة.
- المادة 32
توجب المادة على الدلال في البضائع التجارية بين التجار اتخاذ دفتر يومية يقيد فيه أعماله يوميا ببيانات محددة ودون بياض أو شطب.
يجب على كل دلال يتعاطى الدلالة في البضائع التجارية بين التجار أن يتخذ له دفتر يومية يقيد فيه أعماله بعد إتمامه يوما فيوما بصورة واضحة مع بيان اسم البائع والمشتر
- المادة 33
توجب المادة على الدلالين تقديم دفاترهم مع الإيضاحات اللازمة إذا طلبتها المحكمة التجارية، دون حق في الامتناع.
يجب على الدلالين أن يقدموا دفاترهم مع ما يلزم من الإيضاحات إذا طلبت منهم المحكمة التجارية وليس لهم حق الامتناع بوجه من الوجوه.
- المادة 34
توجب المادة على الدلال، إذا بيعت بضاعة بواسطته على أنموذج، أن يحفظ العينة إلى يوم التسليم مع التأشير عليها بما يمنع الاشتباه.
إذا بيعت بضاعة بواسطة دلال على أنموذج - أي عينة معلومة - وجب عليه حفظها إلى يوم تسليم البضاعة مع التأشير عليها بما يلزم لمعرفتها بدون اشتباه.
- المادة 35
تعرّف المادة الصراف بأنه من يتعاطى مهنة تبديل العملة نقودا وأوراقا نقدية.
الصراف : هو من يتعاطى مهنة تبديل العملة نقودا وأوراقا نقدية .
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

