تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 31 من النظام التجاري نظام المحكمة التجارية

المادة (31) · الفصل الرابع: في الدلالين المعبر عنهم بالسماسرة

تحيل المادة في حقوق الدلال وواجباته وأجرته إلى العرف المطرد والعادة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يتبع فيما للدلال من الحقوق وفيما عليه من الواجبات وفيما يستحقه من الأجرة العرف المطرد والعادة.

المصدر الرسمي: النظام التجاري نظام المحكمة التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 31 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م

شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م

مُجيب نشط
نجران — الضيافة استشارة من ‏200 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالتجارية والشركاتالميراث وقسمة التركات+4

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 31 من النظام التجاري نظام المحكمة التجارية

هل حدد النظام نسبة أجرة الدلال؟

لا، المادة تحيل في أجرة الدلال إلى العرف المطرد والعادة.

ما المرجع في حقوق الدلال وواجباته؟

العرف المطرد والعادة، إضافة إلى ما نص عليه النظام من واجبات في مواد أخرى.

مواد أخرى عن الدلالون والصيارفة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.