المادة 144 من النظام التجاري نظام المحكمة التجارية
المادة (144) · الفصل الحادي عشر: في العقوبات
تعاقب المادة الدلال المخالف لمضمون المواد 32 و33 و34 بحرمانه من مهنة الدلالة شهرا، وتضاعف المدة عند التكرار، ويحرم بالكلية بعد ثلاث مرات.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
كل دلال يخالف مضمون المواد 32- 33- 34 يجازى بحرمانه من تعاطي مهنة الدلالة شهرا وإذا تكرر ذلك منه تضاعف المدة وبعد ثلاث مرات يحرم بالكلية.
المصدر الرسمي: النظام التجاري نظام المحكمة التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 144 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة جزاء مهنيا على الدلال الذي يخالف واجبات محددة في المواد 32 و33 و34.
والمادة 32 توجب على كل دلال يتعاطى الدلالة في البضائع التجارية بين التجار أن يتخذ دفتر يومية يقيد فيه أعماله بعد إتمامها يوما فيوما بصورة واضحة، مع بيان اسم البائع والمشتري، وتاريخ العقد، ووقت تسليم البضاعة، ومقدارها وجنسها وثمنها، وجميع شروط العمل، من غير بياض ولا شطب ولا وضع كلمة فوق أخرى ولا كتابة بين السطور. وتوجب المادة 33 على الدلالين أن يقدموا دفاترهم مع ما يلزم من الإيضاحات إذا طلبتها المحكمة التجارية، دون حق في الامتناع. وتوجب المادة 34 على الدلال، إذا بيعت بضاعة بواسطته على أنموذج (عينة معلومة)، أن يحفظ العينة إلى يوم تسليم البضاعة مع التأشير عليها بما يلزم لمعرفتها.
العقوبة المتدرجة:
- المخالفة الأولى: الحرمان من تعاطي مهنة الدلالة شهرا.
- عند التكرار: تضاعف المدة.
- بعد ثلاث مرات: يحرم بالكلية.
ويلاحظ أن العقوبة هنا مهنية بحتة، أي المنع من ممارسة الدلالة، دون حبس أو غرامة في نص هذه المادة. وهذا يختلف عن عقوبة الغش في المادة 143 قبلها التي تشمل الحبس أو الغرامة.
وتأتي المادة 145 بعدها لتعاقب الصراف الذي يدفع نقودا مبرودة أو ناقصة أو يرتكب الغش.
إذا كنت دلالا، فإن التزامك بواجبات المواد 32 و33 و34 يجنبك هذه العقوبة. وإذا كنت تواجه إجراء بحرمانك من المهنة، فاستشر محاميا متخصصا.
مثال عملي
دلال في جدة يتوسط في صفقات بين التجار، لكنه لا يقيد صفقاته في دفتر يومية. بحسب هذه المادة يحرم من مهنة الدلالة شهرا، وإذا تكرر ذلك تضاعف المدة، وبعد ثلاث مرات يحرم بالكلية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 144 من النظام التجاري نظام المحكمة التجارية
ما عقوبة الدلال الذي يخالف واجب مسك الدفتر؟
يحرم من تعاطي مهنة الدلالة شهرا، وإذا تكرر ذلك تضاعف المدة، وبعد ثلاث مرات يحرم بالكلية.
ما المواد التي يعاقب على مخالفتها؟
المواد 32 و33 و34 من النظام، وتتعلق المادة 32 بدفتر يومية الدلال، والمادة 33 بتقديم الدفاتر للمحكمة التجارية، والمادة 34 بحفظ العينة.
مواد تشير إليها هذه المادة
- المادة 32
توجب المادة على الدلال في البضائع التجارية بين التجار اتخاذ دفتر يومية يقيد فيه أعماله يوميا ببيانات محددة ودون بياض أو شطب.
يجب على كل دلال يتعاطى الدلالة في البضائع التجارية بين التجار أن يتخذ له دفتر يومية يقيد فيه أعماله بعد إتمامه يوما فيوما بصورة واضحة مع بيان اسم البائع والمشتر
- المادة 33
توجب المادة على الدلالين تقديم دفاترهم مع الإيضاحات اللازمة إذا طلبتها المحكمة التجارية، دون حق في الامتناع.
يجب على الدلالين أن يقدموا دفاترهم مع ما يلزم من الإيضاحات إذا طلبت منهم المحكمة التجارية وليس لهم حق الامتناع بوجه من الوجوه.
- المادة 34
توجب المادة على الدلال، إذا بيعت بضاعة بواسطته على أنموذج، أن يحفظ العينة إلى يوم التسليم مع التأشير عليها بما يمنع الاشتباه.
إذا بيعت بضاعة بواسطة دلال على أنموذج - أي عينة معلومة - وجب عليه حفظها إلى يوم تسليم البضاعة مع التأشير عليها بما يلزم لمعرفتها بدون اشتباه.
مواد أخرى عن العقوبات التجارية
- المادة 5
توجب المادة على كل تاجر أن يتعامل بدين وشرف دون غش أو تدليس أو احتيال، وإلا استحق الجزاء وفق العقوبات الواردة في النظام.
يجب على كل تاجر أن يسلك في كل أعماله التجارية بدين وشرف، فلا يرتكب غشا ولا تدليسا ولا احتيالا ولا غبنا ولا غررا ولا نكثا ولا شيئا مما يخالف الدين والشرف بوجه من
- المادة 41
تجعل المادة كل صراف مسؤولا عن أعماله ودفاتره وأعمال مستخدميه، وتنظم تبديل المسكوكات بطلب المالية، وتسند تطبيق أحكام الصرافين للمجالس البلدية حيث لا محكمة تجارية.
كل صراف مسئول عن أعماله وانتظام دفاتره وأعمال الأشخاص المستخدمين عنده مما تترتب فيها عقوبة بمقتضى فصل العقوبات : أ- يجب على الطرفين أن يقوموا بكل أمر حكومي إذا
- المادة 63
تمنع المادة تقديم التواريخ في تحويلات السفاتج عن تاريخها الحقيقي، وتعد ذلك تزويرا إن حصل.
تقديم التواريخ في التحاويل عن تاريخها الحقيقي ممنوع وإن حصل يعد ذلك تزويرا .
- المادة 138
تعاقب المادة التاجر الذي ينكث بيعا صحيحا بعد إعطاء سند الفسح ولو بالتواطؤ مع أمين المخزن، فيلزم بالتسليم ويحبس معه من شهر إلى ثلاثة أشهر.
كل تاجر باع شيئا من أمواله وأموال موكله التي هي تحت تصرفه بيعا صحيحا ثم أعطى للمشتري سند الفسح ( الستمى ) باستلامه من المخزن ثم نكث عن بيعه وعارض في تسليم المبي
- المادة 139
تعاقب المادة التاجر الذي يحتال على صبي مميز مستغلا حاجته لأخذ وثيقة منه بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة أو بغرامة من خمسين إلى مئة جنيه.
كل من أساء الاستعمال من التجار في احتياجات صبي مميز بأن احتال عليه لأخذ وثيقة منه على أي صورة كانت سواء تضمنت استقراض دراهم واستعارة أشياء أو إعطاء أوراق أو إبر
- المادة 140
تعاقب المادة من يبدل كلمات أو يدخل عبارات في سند موقع أو مختوم أو دفتر تجاري اختلاسا وتزويرا بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة أو بالغرامة.
من أساء الاستعمال في سند أو ورقة فيها ختم أو إمضاء أو في دفتر تجاري بتبديل كلمات أو إدخال عبارات تقضى تعهد أو إبراء على وجه الاختلاس والتزوير يعاقب بالحبس من ثل
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

