المادة 143 من النظام التجاري نظام المحكمة التجارية
المادة (143) · الفصل الحادي عشر: في العقوبات
تعد المادة الدلال الذي يغش في البيع أو يخفي الأثمان الحقيقية خائنا، فيعاقب أول مرة بالحبس شهرا أو بالغرامة، ويحرم من المهنة عند التكرار.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
كل دلال يدخل فسادا أو غشا أو تغريرا في بيع وشراء البضائع، أو يخفي الأثمان الحقيقية بالزيادة أو التنقيص، يعد خائنا ويعاقب أول مرة بالحبس شهرا أو بغرامة مالية من خمسة جنيهات إلى عشرة جنيهات، وإذا تكرر ذلك يحرم من تعاطي مهنة الدلالة مع الحبس إلى سنة.
المصدر الرسمي: النظام التجاري نظام المحكمة التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 143 بلغة مبسطة
تعاقب هذه المادة الدلال الخائن.
الأفعال المعاقب عليها:
- إدخال فساد أو غش أو تغرير في بيع وشراء البضائع.
- إخفاء الأثمان الحقيقية بالزيادة أو التنقيص.
الوصف: يعد خائنا.
العقوبة متدرجة:
- أول مرة: الحبس شهرا، أو غرامة مالية من خمسة جنيهات إلى عشرة جنيهات.
- عند التكرار: يحرم من تعاطي مهنة الدلالة، مع الحبس إلى سنة.
ومن صور إخفاء الأثمان الحقيقية أن يخبر الدلال البائع بسعر أقل مما دفعه المشتري، أو يخبر المشتري بسعر أعلى مما طلبه البائع، ليأخذ الفرق لنفسه. فالدلال وسيط مؤتمن، وخيانته تضر بالطرفين.
والتدرج في العقوبة يعطي فرصة لمن أخطأ أول مرة، لكنه يحمي السوق ممن يتكرر منه ذلك بإبعاده عن المهنة.
والغرامة مقدرة بالجنيه، وهو ما يعكس زمن صدور النظام. وقبلها تعاقب المادة 142 على نشر الأخبار الكاذبة للتأثير في الأسعار. وتأتي المادة 144 بعدها لتعاقب الدلال المخالف لواجبات محددة بالحرمان المؤقت من المهنة.
إذا اكتشفت أن دلالا غشك أو أخفى عنك السعر الحقيقي، فاستشر محاميا متخصصا في القضايا الجزائية أو التجارية.
مثال عملي
توسط دلال في بيع سيارة بين أحمد وخالد في الرياض، فأخبر أحمد أن خالدا دفع 80,000 ريال بينما دفع خالد 95,000، واحتفظ بالفرق. بحسب هذه المادة يعد الدلال خائنا ويعاقب أول مرة بالحبس شهرا أو بالغرامة، وإذا تكرر منه ذلك يحرم من المهنة مع الحبس إلى سنة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 143 من النظام التجاري نظام المحكمة التجارية
ما عقوبة الدلال الذي يغش في البيع؟
يعد خائنا ويعاقب أول مرة بالحبس شهرا أو بغرامة مالية من خمسة جنيهات إلى عشرة جنيهات.
ماذا لو تكرر الغش من الدلال؟
يحرم من تعاطي مهنة الدلالة مع الحبس إلى سنة.
هل إخفاء السعر الحقيقي يعد خيانة؟
نعم، إخفاء الأثمان الحقيقية بالزيادة أو التنقيص من الأفعال التي يعد بها الدلال خائنا.
مواد أخرى عن العقوبات التجارية
- المادة 5
توجب المادة على كل تاجر أن يتعامل بدين وشرف دون غش أو تدليس أو احتيال، وإلا استحق الجزاء وفق العقوبات الواردة في النظام.
يجب على كل تاجر أن يسلك في كل أعماله التجارية بدين وشرف، فلا يرتكب غشا ولا تدليسا ولا احتيالا ولا غبنا ولا غررا ولا نكثا ولا شيئا مما يخالف الدين والشرف بوجه من
- المادة 41
تجعل المادة كل صراف مسؤولا عن أعماله ودفاتره وأعمال مستخدميه، وتنظم تبديل المسكوكات بطلب المالية، وتسند تطبيق أحكام الصرافين للمجالس البلدية حيث لا محكمة تجارية.
كل صراف مسئول عن أعماله وانتظام دفاتره وأعمال الأشخاص المستخدمين عنده مما تترتب فيها عقوبة بمقتضى فصل العقوبات : أ- يجب على الطرفين أن يقوموا بكل أمر حكومي إذا
- المادة 63
تمنع المادة تقديم التواريخ في تحويلات السفاتج عن تاريخها الحقيقي، وتعد ذلك تزويرا إن حصل.
تقديم التواريخ في التحاويل عن تاريخها الحقيقي ممنوع وإن حصل يعد ذلك تزويرا .
- المادة 138
تعاقب المادة التاجر الذي ينكث بيعا صحيحا بعد إعطاء سند الفسح ولو بالتواطؤ مع أمين المخزن، فيلزم بالتسليم ويحبس معه من شهر إلى ثلاثة أشهر.
كل تاجر باع شيئا من أمواله وأموال موكله التي هي تحت تصرفه بيعا صحيحا ثم أعطى للمشتري سند الفسح ( الستمى ) باستلامه من المخزن ثم نكث عن بيعه وعارض في تسليم المبي
- المادة 139
تعاقب المادة التاجر الذي يحتال على صبي مميز مستغلا حاجته لأخذ وثيقة منه بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة أو بغرامة من خمسين إلى مئة جنيه.
كل من أساء الاستعمال من التجار في احتياجات صبي مميز بأن احتال عليه لأخذ وثيقة منه على أي صورة كانت سواء تضمنت استقراض دراهم واستعارة أشياء أو إعطاء أوراق أو إبر
- المادة 140
تعاقب المادة من يبدل كلمات أو يدخل عبارات في سند موقع أو مختوم أو دفتر تجاري اختلاسا وتزويرا بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة أو بالغرامة.
من أساء الاستعمال في سند أو ورقة فيها ختم أو إمضاء أو في دفتر تجاري بتبديل كلمات أو إدخال عبارات تقضى تعهد أو إبراء على وجه الاختلاس والتزوير يعاقب بالحبس من ثل
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

