المادة 98 من النظام البحري التجاري
المادة الثامنة والتسعون · الفصل الأول: المالك والمجهز
لا تُسمع دعوى المسؤولية على مالك السفينة بعد مضي سنتين من تاريخ وقوع الفعل المنشئ للمسؤولية، مع عدم الإخلال بالحقوق الناشئة عن الوفاة أو الإصابة البدنية.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
مع عدم الإخلال بالحقوق الناشئة عن الوفاة أو الإصابة البدنية، لا تسمع الدعوى بالمسؤولية على مالك السفينة بعد مضي سنتين من تاريخ وقوع الفعل المنشئ للمسؤولية.
المصدر الرسمي: النظام البحري التجاري — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 98 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة مدة لسماع دعوى المسؤولية على مالك السفينة:
- المدة: سنتان.
- بدايتها: من تاريخ وقوع الفعل المنشئ للمسؤولية، لا من تاريخ علم المتضرر أو المطالبة.
- الأثر: بعد مضي هذه المدة لا تُسمع الدعوى.
غير أن المادة تبدأ بعبارة «مع عدم الإخلال بالحقوق الناشئة عن الوفاة أو الإصابة البدنية». فهذه المدة لا تمس تلك الحقوق، ولم تحدد المادة مدة أخرى لها، فيُرجع في ذلك إلى الأحكام التي تحكمها.
والغرض من المدة القصيرة استقرار المعاملات البحرية، لأن الأدلة في الحوادث البحرية تضعف مع الوقت، والسفن تتنقل بين الدول. لذلك على المتضرر أن يبادر برفع دعواه.
ويأتي هذا الحكم ضمن أحكام مسؤولية مالك السفينة؛ فالمادة 99 تمد أحكام تحديد المسؤولية إلى المجهز غير المالك والمستأجر وغيرهما. ومن لديه مطالبة على مالك سفينة يُنصح بمراجعة محامٍ متخصص في القانون البحري والتعويضات قبل انقضاء السنتين.
مثال عملي
تضررت بضاعة شركة في ميناء الدمام بفعل خطأ من طاقم سفينة في مارس 2025. إذا أرادت الشركة مقاضاة مالك السفينة، فعليها أن ترفع الدعوى قبل مارس 2027، وإلا لم تُسمع.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب عبدالله الصالح للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 98 من النظام البحري التجاري
ما مدة رفع دعوى المسؤولية على مالك السفينة؟
سنتان من تاريخ وقوع الفعل المنشئ للمسؤولية.
هل تنطبق مدة السنتين على دعاوى الوفاة والإصابة؟
المادة تنص على عدم الإخلال بالحقوق الناشئة عن الوفاة أو الإصابة البدنية، فلا تمسها هذه المدة.
مواد أخرى عن مسؤولية مالك السفينة ومجهزها
- المادة 92
يُسأل مالك السفينة أو مجهزها مدنيًا عن أفعال الربان والبحارة والمرشد وكل من في خدمة السفينة أثناء وظائفهم أو بسببها، وعن عقود الربان في حدود سلطاته.
يسأل مالك السفينة أو مجهزها مدنيًّا عن أفعال الربان والبحارة والمرشد وأي شخص آخر في خدمة السفينة إذا وقعت منهم أثناء تأدية وظائفهم أو بسببها، ويُسأل أيضاً عن ال
- المادة 93
تُحدد مسؤولية مالك السفينة طبقًا للاتفاقيات الدولية المتعلقة بتحديد المسؤولية عن المطالبات البحرية التي انضمت إليها المملكة.
تحدد مسؤولية مالك السفينة طبقاً للاتفاقيات الدولية المتعلقة بتحديد المسؤولية عن المطالبات البحرية التي انضمت إليها المملكة.
- المادة 94
تبين المادة الدعاوى الست التي يحق فيها لمالك السفينة تحديد مسؤوليته، كالوفاة والإصابة وهلاك الأموال وأضرار منشآت الموانئ والتأخير ورفع الحطام.
لمالك السفينة أن يحدد مسؤوليته إذا كانت الدعوى ناشئة عن أحد الأسباب الآتية: 1- الوفاة أو الإصابة التي تلحق الأشخاص الموجودين على متن السفينة بقصد نقلهم، والهلاك
- المادة 95
لا يجوز لمالك السفينة تحديد مسؤوليته في الضرر المقصود أو الإهمال مع إدراك الضرر، ومطالبات الإنقاذ والخسائر المشتركة، وحقوق الطاقم وورثتهم، وأضرار التلوث.
لا يجوز لمالك السفينة تحديد مسؤوليته وفقاً لحكم المادة (الرابعة والتسعين) إذا كانت الدعوى ناشئة عن أحد الأسباب الآتية: 1- الضرر الناشئ عن فعلٍ أو امتناعٍ عن فعل
- المادة 96
يُطبق تحديد المسؤولية على الباقي بعد المقاصة بين دين المالك ودين الدائن من الحادث نفسه، ويُمنع التنفيذ على أمواله إذا وُضع مبلغ التعويض للدائن أو قُدم ضمان مقبول.
1- إذا نشأ لمالك السفينة المدين دين قبل أحد الدائنين في حادث واحد، فلا يسري تحديد المسؤولية إلا بالنسبة إلى المبلغ الباقي بعد إجراء المقاصة بين الدينين. 2- لا ي
- المادة 97
إذا وفى مالك السفينة أحد الديون قبل توزيع مبالغ التعويض حل محل الدائن بقدر ما وفاه، وللمحكمة بطلبه الاحتفاظ بجزء من المبالغ لدين يثبت أنه قد يلتزم به.
1- إذا وفى مالك السفينة أحد الديون التي يُجرى التوزيع بينها قبل توزيع المبالغ المخصصة للتعويضات، جاز له أن يحلّ محل صاحب الدين في التوزيع بمقدار المبلغ الذي وفا
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

