المادة 65 من النظام البحري التجاري
المادة الخامسة والستون · الفصل الثالث: الرهن البحري
يبقى قيد رهن السفينة محفوظًا حتى انتهاء مدته أو عشر سنوات من إجرائه أيهما أسبق، ويبطل أثره إذا لم يُجدد قبل نهاية هذه المدة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يحفظ قيد الرهن حتى انتهاء مدته أو لمدة عشر سنوات من تاريخ إجرائه -أيهما يحدث أولاً- ويبطل أثر هذا القيد إذا لم يجدد قبل نهاية هذه المدة.
المصدر الرسمي: النظام البحري التجاري — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 65 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة المدة التي يبقى فيها قيد الرهن البحري نافذًا. فالقيد يُحفظ إلى أقرب الأجلين:
- انتهاء مدة الرهن نفسه.
- أو مرور عشر سنوات من تاريخ إجراء القيد.
وأيهما يحدث أولًا تنتهي به مدة الحفظ. فإذا لم يُجدد القيد قبل نهاية هذه المدة بطل أثره.
والنتيجة العملية أن الدائن المرتهن الذي يمتد دينه طويلًا عليه أن يتابع تاريخ قيد رهنه ويجدده قبل انقضاء المدة، حتى لا يفقد أثر القيد. ويرتبط هذا بالمادة 66 التي تجعل مرتبة الديون المضمونة برهون بحسب تاريخ قيدها، وبالمادة 64 التي توجب التأشير باسم الدائن الجديد في قيد الرهن عند انتقال حقوقه بالتظهير.
ولم تبين المادة إجراءات التجديد؛ فيُرجع فيها إلى اللوائح ومكتب التسجيل. وإذا كان هناك شك في أثر قيد انقضت مدته أو في كيفية تجديده، فالأنسب استشارة محامٍ متخصص في القانون البحري والتجاري.
مثال عملي
قيّد بنك رهنًا على سفينة لضمان قرض مدته خمس عشرة سنة. لأن القيد يُحفظ عشر سنوات من تاريخ إجرائه إذا كانت أسبق من نهاية الرهن، يجب على البنك تجديد القيد قبل انقضاء السنوات العشر حتى لا يبطل أثره.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 65 من النظام البحري التجاري
كم مدة صلاحية قيد رهن السفينة؟
يُحفظ القيد حتى انتهاء مدة الرهن أو عشر سنوات من تاريخ إجرائه، أيهما يحدث أولًا.
ماذا يحدث إذا لم يُجدد قيد الرهن البحري؟
يبطل أثر القيد إذا لم يُجدد قبل نهاية المدة المحددة.
مواد أخرى عن حقوق الامتياز والرهن البحري
- المادة 46
تعدد المادة الديون التي لها حق امتياز على السفينة، من المصروفات القضائية وديون عقود عمل الطاقم، إلى الرسوم ومكافآت الإنقاذ والتعويضات وديون عقود الربان.
تشمل حقوق الامتياز على السفينة ما يأتي: 1- المصروفات القضائية التي أنفقت لحفظ السفينة وبيعها وتوزيع ثمنها. 2- الديون الناشئة عن عقد عمل الربان والبحارة وغيرهم م
- المادة 47
تقرر المادة أن حقوق الامتياز على السفينة لا تخضع لأي إجراء شكلي ولا لأي شرط خاص بالإثبات.
لا تخضع حقوق الامتياز لأي إجراء شكلي، أو لأي شرط خاص بالإثبات.
- المادة 48
تحدد المادة الأموال التي تترتب عليها حقوق الامتياز المنصوص عليها في المادة 46: السفينة، وأجرة نقل الرحلة التي نشأ عنها الدين، وملحقاتهما، مع حكم خاص لامتياز الفقرة (3).
1- تترتب حقوق الامتياز المنصوص عليها في المادة (السادسة والأربعين) على السفينة، وأجرة النقل الخاصة بالرحلة التي نشأ عنها الدين، وعلى ملحقات كل من السفينة، وأجرة
- المادة 49
تحدد المادة ما يعد من ملحقات السفينة وأجرة النقل التي يترتب عليها الامتياز، كتعويضات الأضرار غير المصلحة ومكافآت الإنقاذ، وتلحق أجرة الركاب بأجرة النقل، وتستثني تعويضات التأمين والإعانات الحكومية.
1- يعد من ملحقات السفينة وأجرة النقل المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (الثامنة والأربعين) ما يأتي: أ- التعويضات المستحقة للمالك عن الأضرار المادية التي لحق
- المادة 50
تقرر المادة بقاء حق الامتياز على أجرة النقل ما دامت مستحقة الدفع أو تحت يد الربان أو ممثل المالك، وكذلك الامتياز على ملحقات السفينة وملحقات أجرة النقل.
يبقى حق الامتياز على أجرة النقل قائماً ما دامت الأجرة مستحقة الدفع، أو كانت تحت يد الربان أو ممثل المالك، وكذلك الحال بالنسبة إلى الامتياز على ملحقات السفينة وم
- المادة 51
تحدد المادة ترتيب حقوق الامتياز المتعلقة برحلة واحدة وفق ترتيب المادة 46، واشتراك حقوق الفقرة الواحدة بالنسبة، والترتيب العكسي لحقوق الفقرتين (4) و(6)، ووحدة تاريخ حقوق الحادث الواحد.
1- تُرتب حقوق الامتياز المتعلقة برحلة واحدة وفقاً للترتيب الوارد في المادة (السادسة والأربعين) من النظام. 2- تكون للحقوق المذكورة في كل فقرة من المادة (السادسة
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

