المادة 49 من النظام البحري التجاري
المادة التاسعة والأربعون · الفصل الثاني: حقوق الامتياز على السفينة
تحدد المادة ما يعد من ملحقات السفينة وأجرة النقل التي يترتب عليها الامتياز، كتعويضات الأضرار غير المصلحة ومكافآت الإنقاذ، وتلحق أجرة الركاب بأجرة النقل، وتستثني تعويضات التأمين والإعانات الحكومية.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- يعد من ملحقات السفينة وأجرة النقل المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (الثامنة والأربعين) ما يأتي:
أ- التعويضات المستحقة للمالك عن الأضرار المادية التي لحقت بالسفينة، ولم يتم إصلاحها، والمستحقة عن خسارة أجرة النقل.
ب- التعويضات المستحقة للمالك عن الخسائر البحرية المشتركة إذا نشأت عن أضرار مادية لحقت بالسفينة ولم يتم إصلاحها، أو عن خسارة أجرة النقل.
ج- المكافآت المستحقة للمالك عن أعمال الإنقاذ التي حصلت أثناء الرحلة بعد خصم المبالغ المستحقة للربان والبحارة وغيرهم ممن يرتبطون بعقد عمل بحري على السفينة.
2- تعد أجرة سفر الركاب في حكم أجرة النقل.
3- لا تعد من ملحقات السفينة وأجرة النقل التعويضات المستحقة للمالك بمقتضى عقود التأمين، أو الإعانات، أو المساعدات التي تمنحها الدولة أو إحدى الشخصيات الاعتبارية العامة.
المصدر الرسمي: النظام البحري التجاري — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 49 بلغة مبسطة
تفسر هذه المادة عبارة «ملحقات السفينة وأجرة النقل» الواردة في الفقرة (1) من المادة 48، التي ترتب حقوق الامتياز على السفينة وأجرة النقل الخاصة بالرحلة وملحقات كل منهما.
1. ما يعد من الملحقات:
- (أ) التعويضات المستحقة للمالك عن الأضرار المادية التي لحقت بالسفينة ولم يتم إصلاحها، والمستحقة عن خسارة أجرة النقل.
- (ب) التعويضات المستحقة للمالك عن الخسائر البحرية المشتركة إذا نشأت عن أضرار مادية لحقت بالسفينة ولم تُصلح، أو عن خسارة أجرة النقل.
- (ج) مكافآت الإنقاذ المستحقة للمالك عن أعمال حصلت أثناء الرحلة، بعد خصم ما يستحقه الربان والبحارة وغيرهم من المرتبطين بعقد عمل بحري على السفينة.
2. أجرة الركاب: تعد أجرة سفر الركاب في حكم أجرة النقل.
3. ما لا يعد من الملحقات:
- التعويضات المستحقة للمالك بمقتضى عقود التأمين.
- الإعانات أو المساعدات التي تمنحها الدولة أو إحدى الشخصيات الاعتبارية العامة.
المعنى العملي أن الدائن الممتاز يمكنه أن يستوفي من بعض التعويضات والمكافآت التي يستحقها المالك، لكنه لا يستطيع ذلك من تعويضات التأمين أو الإعانات الحكومية. ومن يحتاج إلى تحديد نطاق ما يمكن التنفيذ عليه يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية.
مثال عملي
تضررت سفينة ركاب في حادث ولم تُصلح، واستحق مالكها تعويضًا من المتسبب، وتعويضًا آخر من شركة التأمين. التعويض الأول يعد من ملحقات السفينة التي يترتب عليها الامتياز، أما تعويض التأمين فلا يعد منها.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 49 من النظام البحري التجاري
هل تعويض التأمين من ملحقات السفينة الخاضعة للامتياز؟
لا، لا تعد التعويضات المستحقة للمالك بمقتضى عقود التأمين من ملحقات السفينة وأجرة النقل.
هل أجرة الركاب مثل أجرة نقل البضائع في الامتياز؟
نعم، تعد أجرة سفر الركاب في حكم أجرة النقل.
هل مكافأة الإنقاذ من ملحقات السفينة؟
نعم، المكافآت المستحقة للمالك عن الإنقاذ أثناء الرحلة بعد خصم ما يستحقه الربان والبحارة وغيرهم.
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن حقوق الامتياز والرهن البحري
- المادة 46
تعدد المادة الديون التي لها حق امتياز على السفينة، من المصروفات القضائية وديون عقود عمل الطاقم، إلى الرسوم ومكافآت الإنقاذ والتعويضات وديون عقود الربان.
تشمل حقوق الامتياز على السفينة ما يأتي: 1- المصروفات القضائية التي أنفقت لحفظ السفينة وبيعها وتوزيع ثمنها. 2- الديون الناشئة عن عقد عمل الربان والبحارة وغيرهم م
- المادة 47
تقرر المادة أن حقوق الامتياز على السفينة لا تخضع لأي إجراء شكلي ولا لأي شرط خاص بالإثبات.
لا تخضع حقوق الامتياز لأي إجراء شكلي، أو لأي شرط خاص بالإثبات.
- المادة 48
تحدد المادة الأموال التي تترتب عليها حقوق الامتياز المنصوص عليها في المادة 46: السفينة، وأجرة نقل الرحلة التي نشأ عنها الدين، وملحقاتهما، مع حكم خاص لامتياز الفقرة (3).
1- تترتب حقوق الامتياز المنصوص عليها في المادة (السادسة والأربعين) على السفينة، وأجرة النقل الخاصة بالرحلة التي نشأ عنها الدين، وعلى ملحقات كل من السفينة، وأجرة
- المادة 50
تقرر المادة بقاء حق الامتياز على أجرة النقل ما دامت مستحقة الدفع أو تحت يد الربان أو ممثل المالك، وكذلك الامتياز على ملحقات السفينة وملحقات أجرة النقل.
يبقى حق الامتياز على أجرة النقل قائماً ما دامت الأجرة مستحقة الدفع، أو كانت تحت يد الربان أو ممثل المالك، وكذلك الحال بالنسبة إلى الامتياز على ملحقات السفينة وم
- المادة 51
تحدد المادة ترتيب حقوق الامتياز المتعلقة برحلة واحدة وفق ترتيب المادة 46، واشتراك حقوق الفقرة الواحدة بالنسبة، والترتيب العكسي لحقوق الفقرتين (4) و(6)، ووحدة تاريخ حقوق الحادث الواحد.
1- تُرتب حقوق الامتياز المتعلقة برحلة واحدة وفقاً للترتيب الوارد في المادة (السادسة والأربعين) من النظام. 2- تكون للحقوق المذكورة في كل فقرة من المادة (السادسة
- المادة 52
تقرر المادة تقدّم حقوق الامتياز الناشئة عن أي رحلة على تلك الناشئة عن رحلة سابقة، وتجعل حقوق الامتياز الناشئة عن عقد عمل واحد لعدة رحلات في مرتبة واحدة.
1- حقوق الامتياز الناشئة عن أي رحلة تتقدم حقوق الامتياز الناشئة عن رحلة سابقة. 2- حقوق الامتياز الناشئة عن عقد عمل واحد يتعلق بعدة رحلات تكون كلها في مرتبة واحد
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

