تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 390 من النظام البحري التجاري

المادة التسعون بعد الثلاثمائة · الباب العاشر: العقوبات

تقرر المادة أن الرئيس يصدر، بالتنسيق مع الجهات المعنية، اللوائح اللازمة للنظام خلال مائة وثمانين يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يصدر الرئيس -بالتنسيق مع الجهات المعنية- اللوائح اللازمة للنظام خلال مائة وثمانين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المصدر الرسمي: النظام البحري التجاري — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 390 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية

جدة 3.3 (1)
الجزائيةالإداريةالتجارية والشركاتالأحوال الشخصية+1
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 390 من النظام البحري التجاري

من يصدر اللوائح التنفيذية للنظام البحري التجاري؟

يصدرها الرئيس بالتنسيق مع الجهات المعنية.

ما المدة المحددة لإصدار اللوائح؟

خلال مائة وثمانين يومًا من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية.

مواد أخرى عن نطاق النظام البحري وجنسية السفينة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.