تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 239 من النظام البحري التجاري

المادة التاسعة والثلاثون بعد المائتين · الفصل الرابع: عقد النقل البحري : أولاً: أحكام عامة

يُسأل الناقل عن الضرر الناشئ عن التأخير في تنفيذ التزامات عقد نقل الأشخاص، إلا إذا أثبت أن التأخير يرجع إلى سبب خارجي لا يد له فيه.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يسأل الناقل عن الضرر الذي ينشأ عن التأخير في تنفيذ الالتزامات التي يرتبها عليه عقد نقل الأشخاص, إلاَّ إذا أثبت أن هذا التأخير يرجع إلى سبب خارجي لا يد له فيه.

المصدر الرسمي: النظام البحري التجاري — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 239 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

مكتب عبدالله الصالح للمحاماة والاستشارات القانونية

الرياض
العماليةالمدنية والتعويضاتالتجارية والشركاتالممارسة العامة
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 239 من النظام البحري التجاري

هل يعوض الناقل الراكب عن تأخير الرحلة؟

يُسأل عن الضرر الناشئ عن التأخير في تنفيذ التزاماته، ما لم يثبت أن التأخير يرجع إلى سبب خارجي لا يد له فيه.

على من يقع إثبات سبب التأخير؟

على الناقل أن يثبت أن التأخير يرجع إلى سبب خارجي ليُعفى من المسؤولية.

مواد أخرى عن نقل الركاب والرحلات البحرية السياحية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.