المادة 178 من النظام البحري التجاري
المادة الثامنة والسبعون بعد المائة · الفصل الثالث: إيجار السفينة المجهزة
لا تبرأ ذمة المستأجر من دفع الأجرة بترك البضائع، ولو تلفت أو نقصت كمياتها أو قيمتها أثناء السفر.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
لا تبرأ ذمة المستأجر من دفع الأجرة بترك البضائع ولو تلفت أو نقصت كمياتها أو قيمتها أثناء السفر.
المصدر الرسمي: النظام البحري التجاري — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 178 بلغة مبسطة
تقرر هذه المادة أن المستأجر لا يستطيع التخلص من الأجرة بترك البضائع للمؤجر.
فقد يفكر المستأجر، إذا تلفت بضاعته أو نقصت قيمتها، في أن يتركها للمؤجر بدلًا من دفع الأجرة. لكن المادة تمنع ذلك صراحة: لا تبرأ ذمته من الأجرة بترك البضائع، حتى لو:
- تلفت أثناء السفر، أو
- نقصت كمياتها، أو
- نقصت قيمتها.
والمنطق أن الأجرة مقابل خدمة النقل وإتاحة السفينة، وليست مرتبطة بقيمة البضاعة. فانخفاض قيمة الشحنة، لأي سبب، لا يغير التزام المستأجر بالأجرة.
ويُلاحظ أن المادة تتحدث عن التلف أو النقص، وتختلف عن حالة الهلاك التي تنظمها المادة 177؛ إذ تنص تلك المادة على أن الأجرة لا تستحق إذا هلكت البضائع إلا باتفاق، مع حالات استثنائية تستحق فيها رغم الهلاك.
وتليها المادة 179 التي تفتتح أحكام عقد النقل البحري بأنه لا يثبت إلا بالكتابة. ولمن تلفت بضاعته ويرى أن له حقًا قبل المؤجر يُنصح بمراجعة محامٍ متخصص في القانون البحري والتجاري بدلًا من ترك البضاعة.
مثال عملي
وصلت شحنة فواكه لتاجر في ميناء جدة وقد تلف نصفها وانخفضت قيمتها كثيرًا، فعرض التاجر ترك الشحنة للمؤجر مقابل إعفائه من الأجرة. لا تبرأ ذمته بهذا الترك، ويبقى ملزمًا بدفع الأجرة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 178 من النظام البحري التجاري
هل أستطيع ترك البضاعة التالفة للمؤجر بدل دفع الأجرة؟
لا، لا تبرأ ذمة المستأجر من الأجرة بترك البضائع ولو تلفت أو نقصت كمياتها أو قيمتها.
هل تسقط الأجرة إذا انخفضت قيمة البضاعة أثناء النقل؟
لا، تبقى الأجرة مستحقة ولو نقصت قيمة البضائع أثناء السفر.
مواد أخرى عن إيجار السفينة
- المادة 20
تجيز المادة تسجيل السفينة الأجنبية المستأجرة غير المجهزة في مكاتب التسجيل بالمملكة إذا توافرت في مستأجرها شروط التسجيل، وتنشئ لها سجلًا مؤقتًا خاصًا.
1- تسجل السفينة الأجنبية غير المجهزة -لسفرة أو لرحلة واحدة أو لعدد من الرحلات والسفرات أو لمدة محددة- التي يستأجرها من تتوافر لديه شروط التسجيل بأي مكتب من مكات
- المادة 21
تخضع المادة السفينة الأجنبية المستأجرة غير المجهزة المسجلة في المملكة لأنظمة المملكة، وتحل المستأجر محل المالك في التزامات النظام وجزاءاته طوال مدة الإيجار.
تطبق على السفينة الأجنبية المستأجرة غير المجهزة المسجلة في المملكة، الأنظمة المعمول بها في المملكة، ويحل المستأجر طوال مدة الإيجار محل المالك فيما يتعلق بالالتز
- المادة 22
تلزم المادة مستأجر السفينة غير المجهزة بطلب شطب سجلها وإعادة شهادة التسجيل المؤقتة خلال خمسة عشر يومًا من انتهاء عقد الإيجار.
يلتزم المستأجر بتقديم طلب شطب سجل السفينة المستأجرة غير المجهزة، وإعادة شهادة التسجيل المؤقتة الخاصة بها خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ انتهاء عقد الإيجار.
- المادة 23
توجب المادة على مالك السفينة السعودية غير المجهزة المؤجرة لأجنبي إبلاغ مكتب التسجيل قبل سريان العقد بخمسة عشر يومًا، وتعليق التسجيل أو شطبه مؤقتًا، ومنع رفع علم المملكة خلال الإيجار.
في حالة تأجير سفينة سعودية غير مجهزة لأجنبي، فعلى مالكها إبلاغ مكتب التسجيل المسجلة فيه السفينة قبل سريان عقد الإيجار بخمسة عشر يوماً على الأقل، وعلى مكتب التسج
- المادة 77
إذا كان مستأجر السفينة يتولى إدارتها الملاحية وكان وحده المسؤول عن الدين البحري، جاز حجز السفينة أو سفن المستأجر الأخرى، لا سفن المالك المؤجر الأخرى.
1- إذا كان مستأجر السفينة يتولى إدارتها الملاحية، وكان وحده مسؤولاً عن أي دين بحري متعلق بها، جاز للدائن توقيع الحجز على هذه السفينة أو على أي سفينة أخرى مملوكة
- المادة 142
لا يثبت عقد إيجار السفينة إلا بالكتابة، ويتضمن بيانات السفينة والطرفين والشحن والتفريغ والأجرة والتعويض ونوع التأجير، ولا ينتهي الإيجار ببيع السفينة.
1- لا يثبت عقد إيجار السفينة إلا بالكتابة, ويجب أن يكون متضمناً اسم السفينة, ومقدار حمولتها, ودرجتها, والدولة التابعة لها، واسم المؤجر والمستأجر، والمكان والزما
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

