تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 162 من النظام البحري التجاري

المادة الثانية والستون بعد المائة · الفصل الثالث: إيجار السفينة المجهزة

لا تستحق أجرة السفينة المجهزة إذا هلكت أو توقفت بقوة قاهرة أو بفعل المؤجر أو تابعيه، وإذا انقطعت أنباؤها ثم ثبت هلاكها استُحقت الأجرة إلى تاريخ آخر نبأ عنها.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- لا تستحق الأجرة إذا هلكت السفينة, أو توقفت بسبب قوة قاهرة أو بفعل المؤجر أو تابعيه.

2- إذا انقطعت أنباء السفينة, ثم ثبت هلاكها استحقت الأجرة إلى تاريخ آخر نبأ عنها.

المصدر الرسمي: النظام البحري التجاري — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 162 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م

شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م

مُجيب نشط
نجران — الضيافة استشارة من ‏200 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالتجارية والشركاتالميراث وقسمة التركات+4

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 162 من النظام البحري التجاري

هل تستحق الأجرة إذا غرقت السفينة المستأجرة؟

لا تستحق الأجرة إذا هلكت السفينة.

هل يدفع المستأجر الأجرة إذا توقفت السفينة بخطأ المؤجر؟

لا، لا تستحق الأجرة إذا توقفت بفعل المؤجر أو تابعيه.

ماذا لو انقطعت أخبار السفينة ثم ثبت هلاكها؟

تستحق الأجرة إلى تاريخ آخر نبأ عنها.

مواد أخرى عن إيجار السفينة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.