تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 158 من النظام البحري التجاري

المادة الثامنة والخمسون بعد المائة · الفصل الثالث: إيجار السفينة المجهزة

يذكر في عقد إيجار السفينة المجهزة المحدد بالمدة اسم الطرفين وعنوانهما، واسم السفينة وجنسيتها وحمولتها ودرجتها وأوصافها، ومقدار الأجرة أو طريقة حسابها، ومدة الإيجار.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يذكر في عقد إيجار السفينة المجهزة المحدد بالمدة ما يأتي:

1- اسم المؤجر والمستأجر، وعنوان كل منهما.

2- اسم السفينة, وجنسيتها, وحمولتها، ودرجتها، وغيرها من الأوصاف اللازمة لتعيينها.

3- مقدار الأجرة أو طريقة حسابها.

4- مدة الإيجار.

المصدر الرسمي: النظام البحري التجاري — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 158 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م

شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م

مُجيب نشط
نجران — الضيافة استشارة من ‏200 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالتجارية والشركاتالميراث وقسمة التركات+4

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 158 من النظام البحري التجاري

ما البيانات المطلوبة في عقد إيجار سفينة مجهزة لمدة؟

اسم المؤجر والمستأجر وعنوانهما، واسم السفينة وجنسيتها وحمولتها ودرجتها وأوصافها، ومقدار الأجرة أو طريقة حسابها، ومدة الإيجار.

هل يجب ذكر الأجرة بمبلغ محدد؟

تجيز المادة ذكر مقدار الأجرة أو طريقة حسابها.

مواد أخرى عن إيجار السفينة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.