المادة 156 من النظام البحري التجاري
المادة السادسة والخمسون بعد المائة · الفصل الثالث: إيجار السفينة المجهزة
يُسأل مستأجر السفينة المجهزة عن الضرر الذي يصيب السفينة أو البضائع المشحونة فيها إذا نشأ عن سوء استغلاله للسفينة أو عن عيب في البضائع التي وضعها فيها.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يسأل المستأجر عن الضرر الذي يصيب السفينة أو البضائع المشحونة فيها إذا كان ناشئاً عن سوء استغلاله للسفينة، أو عن عيبٍ في البضائع التي وضعها فيها.
المصدر الرسمي: النظام البحري التجاري — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 156 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة مسؤولية المستأجر في إيجار السفينة المجهزة. فالمستأجر يُسأل عن الضرر الذي يصيب:
- السفينة، أو
- البضائع المشحونة فيها،
إذا كان الضرر ناشئًا عن أحد سببين:
- سوء استغلاله للسفينة.
- عيب في البضائع التي وضعها فيها.
فلو شحن المستأجر بضاعة معيبة أدت إلى إتلاف السفينة أو بضائع أخرى عليها، أو أساء استعمال السفينة في نشاطه التجاري، فهو المسؤول عن الضرر الناتج.
وتقابل هذه المادة المادة 155 التي تجعل المؤجر مسؤولًا عن الضرر الذي يصيب بضائع المستأجر، إلا إذا أثبت أنه نفذ التزاماته كاملة وأن الضرر لم ينشأ عن تقصيره أو تقصير تابعيه. فتتوزع المسؤولية بين الطرفين بحسب مصدر الضرر.
وتليها المادة 157 التي تحدد مدة سماع الدعاوى الناشئة عن عقد إيجار السفينة المجهزة بسنتين وتبين متى تبدأ. ولأطراف العقد عند الخلاف على سبب الضرر يُنصح بمراجعة محامٍ متخصص في القانون البحري والتجاري.
مثال عملي
شحن مستأجر سفينة مجهزة مواد كيميائية مغلفة تغليفًا معيبًا فتسربت وأتلفت أرضية العنبر. يُسأل المستأجر عن ضرر السفينة لأنه ناشئ عن عيب في البضائع التي وضعها فيها.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب عبدالله الصالح للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 156 من النظام البحري التجاري
متى يُسأل مستأجر السفينة المجهزة عن الضرر؟
إذا كان الضرر الذي يصيب السفينة أو البضائع المشحونة فيها ناشئًا عن سوء استغلاله للسفينة أو عن عيب في البضائع التي وضعها فيها.
هل يُسأل المستأجر عن تلف بضائع أخرى على السفينة؟
يُسأل عن الضرر الذي يصيب البضائع المشحونة إذا نشأ عن سوء استغلاله أو عن عيب في بضائعه.
مواد أخرى عن إيجار السفينة
- المادة 20
تجيز المادة تسجيل السفينة الأجنبية المستأجرة غير المجهزة في مكاتب التسجيل بالمملكة إذا توافرت في مستأجرها شروط التسجيل، وتنشئ لها سجلًا مؤقتًا خاصًا.
1- تسجل السفينة الأجنبية غير المجهزة -لسفرة أو لرحلة واحدة أو لعدد من الرحلات والسفرات أو لمدة محددة- التي يستأجرها من تتوافر لديه شروط التسجيل بأي مكتب من مكات
- المادة 21
تخضع المادة السفينة الأجنبية المستأجرة غير المجهزة المسجلة في المملكة لأنظمة المملكة، وتحل المستأجر محل المالك في التزامات النظام وجزاءاته طوال مدة الإيجار.
تطبق على السفينة الأجنبية المستأجرة غير المجهزة المسجلة في المملكة، الأنظمة المعمول بها في المملكة، ويحل المستأجر طوال مدة الإيجار محل المالك فيما يتعلق بالالتز
- المادة 22
تلزم المادة مستأجر السفينة غير المجهزة بطلب شطب سجلها وإعادة شهادة التسجيل المؤقتة خلال خمسة عشر يومًا من انتهاء عقد الإيجار.
يلتزم المستأجر بتقديم طلب شطب سجل السفينة المستأجرة غير المجهزة، وإعادة شهادة التسجيل المؤقتة الخاصة بها خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ انتهاء عقد الإيجار.
- المادة 23
توجب المادة على مالك السفينة السعودية غير المجهزة المؤجرة لأجنبي إبلاغ مكتب التسجيل قبل سريان العقد بخمسة عشر يومًا، وتعليق التسجيل أو شطبه مؤقتًا، ومنع رفع علم المملكة خلال الإيجار.
في حالة تأجير سفينة سعودية غير مجهزة لأجنبي، فعلى مالكها إبلاغ مكتب التسجيل المسجلة فيه السفينة قبل سريان عقد الإيجار بخمسة عشر يوماً على الأقل، وعلى مكتب التسج
- المادة 77
إذا كان مستأجر السفينة يتولى إدارتها الملاحية وكان وحده المسؤول عن الدين البحري، جاز حجز السفينة أو سفن المستأجر الأخرى، لا سفن المالك المؤجر الأخرى.
1- إذا كان مستأجر السفينة يتولى إدارتها الملاحية، وكان وحده مسؤولاً عن أي دين بحري متعلق بها، جاز للدائن توقيع الحجز على هذه السفينة أو على أي سفينة أخرى مملوكة
- المادة 142
لا يثبت عقد إيجار السفينة إلا بالكتابة، ويتضمن بيانات السفينة والطرفين والشحن والتفريغ والأجرة والتعويض ونوع التأجير، ولا ينتهي الإيجار ببيع السفينة.
1- لا يثبت عقد إيجار السفينة إلا بالكتابة, ويجب أن يكون متضمناً اسم السفينة, ومقدار حمولتها, ودرجتها, والدولة التابعة لها، واسم المؤجر والمستأجر، والمكان والزما
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

