المادة 100 من النظام البحري التجاري
المادة المائة · الفصل الثاني: الربان
يعين مجهز السفينة الربان ويعزله، وللربان عند عزله الحق في التعويض إن كان له مقتضى وفقًا للقواعد العامة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يعين مجهز السفينة الربان ويعزله، وللربان في حالة عزله الحق في التعويض إن كان له مقتضى وفقاً للقواعد العامة.
المصدر الرسمي: النظام البحري التجاري — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 100 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة من يملك تعيين ربان السفينة وعزله، وهو مجهز السفينة. والمجهز بحسب المادة 1 هو من يشغل السفينة لحسابه بوصفه مالكًا أو مستأجرًا أو مديرًا للشيوع، ويُعد المالك مجهزًا ما لم يثبت غير ذلك.
ويعني ذلك أن سلطة اختيار الربان بيد الجهة التي تشغل السفينة فعلًا وتتحمل تبعات تشغيلها، وهو أمر منطقي لأن المجهز هو من يشغل السفينة لحسابه.
أما حق الربان عند عزله، فالمادة تقرر أن له الحق في التعويض إن كان له مقتضى وفقًا للقواعد العامة. فالتعويض ليس تلقائيًا في كل عزل، بل يتوقف على وجود سبب يبرره بحسب القواعد العامة، ولم تحدد المادة مقداره أو شروطه.
ويُلاحظ أن المادة 1 تعد الربان من البحارة فيما يتعلق بعقد العمل المبرم بينه وبين المجهز. وتنظم المادة 101 سلطات الربان في قيادة السفينة. ومن عُزل من وظيفة ربان ويرى أنه يستحق تعويضًا، يُنصح بمراجعة محامٍ متخصص في القانون البحري.
مثال عملي
عزلت شركة تشغل ناقلة ربانها قبل انتهاء عقده دون سبب واضح. يحق للربان المطالبة بالتعويض إن كان له مقتضى وفق القواعد العامة، ويُفصل في ذلك بحسب ظروف العزل.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا العمالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا العمالية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 100 من النظام البحري التجاري
من يعين ربان السفينة ويعزله؟
مجهز السفينة.
هل يستحق الربان تعويضًا إذا عُزل؟
له الحق في التعويض إن كان له مقتضى وفقًا للقواعد العامة.
مواد أخرى عن الربان وسلطاته وواجباته
- المادة 101
للربان وحده قيادة السفينة وإدارة الرحلة، ويحل محله الضابط التالي له عند وفاته أو غيابه، وعليه مراعاة الأصول الفنية والاتفاقيات والعرف البحري والمحافظة على صلاحية السفينة وكفاية المؤن.
1- للربان وحده قيادة السفينة، وإدارة الرحلة البحرية، ويقوم الضابط الذي يليه مباشرة في الدرجة مقامه في حالة وفاته أو غيابه أو وجود مانع آخر. 2- يجب على الربان أن
- المادة 102
لا يتخلى الربان عن قيادة السفينة حتى وصولها إلى الميناء، ولا يتركها أو يأمر بتركها إلا لخطر محقق بعد رأي ضباطها، مع إنقاذ النقود والأوراق وأثمن البضائع ما أمكن.
1- لا يجوز للربان أن يتخلى عن قيادة السفينة حتى وصول السفينة إلى الميناء. 2- لا يجوز للربان أن يغادر السفينة، أو أن يأمر بتركها إلا بسبب خطرٍ محقق وبعد أخذ رأي
- المادة 103
يجب على الربان أن يتولى بنفسه قيادة السفينة عند دخول الموانئ والخروج منها واجتياز الممرات البحرية وكلما اعترضت الملاحة عقبات خاصة، ولو كان ملزمًا بالاستعانة بمرشد.
على الربان أن يتولى بنفسه قيادة السفينة عند دخولها الموانئ، أو خروجها منها أو أثناء اجتياز الممرات البحرية، وكذلك في جميع الأحوال التي تعترض الملاحة عقبات خاصة،
- المادة 104
للربان سلطة التوثيق على السفينة، وله على من فيها السلطات اللازمة لحفظ النظام وأمن السفينة والركاب والبضائع وسلامة الرحلة، وإيقاع العقوبات التأديبية وفقًا للأنظمة.
تكون للربان سلطة التوثيق على السفينة، كما تكون له على الأشخاص الذين على السفينة السلطات التي يقتضيها حفظ النظام وأمن السفينة والركاب والبضائع المشحونة بها وسلام
- المادة 105
يثبت الربان الولادات والوفيات في دفتر الوقائع ويتبع أنظمة الأحوال المدنية، ويجرد مع ضابط أمتعة المتوفى ويسلمها في أول ميناء سعودي، وله إنزال المصاب بمرض معدٍ في أقرب ميناء.
1- إذا حدثت ولادة أو وفاة أثناء السفر وجب على الربان إثبات هذه الوقائع في دفتر الوقائع الرسمي للسفينة، واتباع الإجراءات المنصوص عليها في الأنظمة الخاصة بالأحوال
- المادة 106
إذا وقعت جريمة على السفينة يجمع الربان الاستدلالات ويجري التحريات العاجلة حتى وصول السلطات، وله التحفظ على المتهم وحفظ الأدلة، ثم يسلم تقريره والمضبوطات في أول ميناء سعودي.
1- إذا وقعت جريمة على متن السفينة تولى الربان -إلى حين وصول السلطات المختصة- جمع الاستدلالات وإجراء التحريات التي لا تحتمل التأخير، وله عند الاقتضاء أن يأمر بال
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

