قانون

المادة 3 من النظام الأساسي للحكم

المادة الثالثة · الباب الأول: المبادئ العامة

تحدد المادة أوصاف علم الدولة: أخضر، عرضه ثلثا طوله، تتوسطه الشهادتان وتحتهما سيف مسلول، ولا ينكس أبدًا، ويبين النظام أحكامه.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يكون علم الدولة كما يلي :

أ - لونه أخضر.

ب - عرضه يساوي ثلثي طوله.

ج - تتوسطه كلمة : (لا إله إلا الله محمد رسول الله) تحتها سيف مسلول، ولا ينكس العلم أبدا.

ويبين النظام الأحكام المتعلقة به.

المصدر الرسمي: النظام الأساسي للحكم — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 3 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

أسئلة شائعة عن المادة 3 من النظام الأساسي للحكم

ما هي نسبة عرض علم السعودية إلى طوله؟

تنص المادة 3 على أن عرض العلم يساوي ثلثي طوله.

هل يجوز تنكيس علم السعودية؟

تنص المادة 3 على أن العلم لا ينكس أبدًا.

ما المكتوب على علم السعودية؟

تتوسط العلم عبارة (لا إله إلا الله محمد رسول الله) وتحتها سيف مسلول، كما تنص المادة 3.

مواد أخرى عن هوية الدولة ورموزها

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.