قانون

المادة 19 من النظام الأساسي للحكم

المادة التاسعة عشرة · الباب الرابع: المبادئ الاقتصادية

تنص المادة على حظر المصادرة العامة للأموال، وعلى أن عقوبة المصادرة الخاصة لا تكون إلا بحكم قضائي.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

تحظر المصادرة العامة للأموال، ولا تكون عقوبة المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي.

المصدر الرسمي: النظام الأساسي للحكم — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 19 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 19 من النظام الأساسي للحكم

هل تجوز المصادرة العامة للأموال في السعودية؟

لا، تنص المادة 19 على حظر المصادرة العامة للأموال.

متى تجوز مصادرة أموال شخص معين؟

تنص المادة 19 على أن عقوبة المصادرة الخاصة لا تكون إلا بحكم قضائي.

هل تحدد المادة 19 الجرائم التي يحكم فيها بالمصادرة؟

لا، المادة تقرر أن عقوبة المصادرة الخاصة لا تكون إلا بحكم قضائي ولا تحدد الجرائم.

مواد أخرى عن حماية الملكية الخاصة ونزع الملكية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.