نزع الملكية لشبكات المرافق في اللائحة التنفيذية لنظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار السعودي
تنسيق مسارات شبكات المرافق مع وزارة الشؤون البلدية أو الهيئة العامة للطرق، والتعويض عن المساحات المقتطعة لمسارات الشبكات وأبراج الضغط العالي، ونزع الشركة المديرة لمرفق عام ملكية العقارات وإجراءات طلبها وموافقة الوزير.
مادتان
- المادة 5
توجب المادة تنسيق مسارات شبكات المرافق العامة مع وزارة الشؤون البلدية والقروية أو الهيئة العامة للطرق، وتلزم بالتعويض عن المساحات المقتطعة خارج مسارات الطرق ولأحرام أبراج الضغط العالي.
1 - على الجهات التي تنفِّذ شبكات المرافق العامة التنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية أو الهيئة العامة للطرق - كل فيما يخصه - عند تحديد مسار هذه الشبكات؛ لكي تُنَفَّذ - قدر الإمكان - ضمن مسارات الطرق المنفذة أو المحددة على الطبيعة. 2- يجب تنفيذ شبكات المرافق العامة وفقاً للمخطط العام المعتمد الموضح عليه شبكة الطرق…
- المادة 6
تجيز المادة للشركة التي تدير مرفقًا عامًا نزع ملكية العقارات المعترضة لمسار شبكاتها بقدر حاجتها الفنية، وفق إجراءات تنتهي بموافقة الوزير المشرف على المرفق.
مع مراعاة الأحكام الواردة في المادة (الخامسة) من هذه اللائحة، ودون الإخلال بما تقتضيه الأنظمة الأخرى، فإنه عند حاجة الشركة التي تتولى إدارة مرفق عام إلى عقارات تعترض مسار شبكات المرفق الذي تديره؛ يجوز لها - وفقاً لأحكام النظام - نزع ملكية تلك العقارات بالقدر الذي يتفق وطبيعة عملها، على أن يقتصر ذلك على حاجة الشبكات…