المادة 26 من اللائحة التنفيذية لنظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار
المادة السادسة والعشرون
تقرر المادة نشر لائحة نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت في الجريدة الرسمية والعمل بها من تاريخ نشرها.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نشرها.
المصدر الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 26 بلغة مبسطة
هذه مادة ختامية تحدد موعد نفاذ اللائحة التنفيذية لنظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار، وتتضمن حكمين:
- النشر: تُنشر اللائحة في الجريدة الرسمية.
- النفاذ: يُعمل بها من تاريخ نشرها.
المعنى العملي أن أحكام اللائحة تُطبق ابتداءً من يوم النشر نفسه، دون مهلة بين النشر وبدء العمل. فمنذ ذلك اليوم تلتزم الجهات صاحبة المشروعات ولجان الحصر والتقدير بما ورد فيها من إجراءات وضوابط.
ولا يذكر النص المعروض تاريخ النشر نفسه، لذا فمعرفة اليوم الذي بدأ فيه العمل باللائحة تتطلب الرجوع إلى تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
كما أن النص على العمل بها من تاريخ النشر يعني أن الإجراءات التي تُتخذ بعد ذلك اليوم تخضع لأحكامها، ولا يتضمن النص المعروض أحكامًا انتقالية للإجراءات التي بدأت قبله.
ومن لديه إجراءات نزع ملكية بدأت قرب تاريخ نفاذ اللائحة ويريد معرفة القواعد المنطبقة عليها يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا العقارية أو الإدارية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا العقارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا العقارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
محمد بن صالح القرعاوي المحامي - مكتب المحامي والموثق بالرياض
أسئلة شائعة عن المادة 26 من اللائحة التنفيذية لنظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار
متى يبدأ العمل باللائحة التنفيذية لنظام نزع ملكية العقارات؟
من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
هل هناك مهلة بين نشر اللائحة وتطبيقها؟
لا، تنص المادة على العمل بها من تاريخ نشرها.
مواد أخرى عن تعريفات نزع الملكية للمنفعة العامة
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

