تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 26 من اللائحة التنفيذية لنظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار

المادة السادسة والعشرون

تقرر المادة نشر لائحة نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت في الجريدة الرسمية والعمل بها من تاريخ نشرها.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

تنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نشرها.

المصدر الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 26 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا العقارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا العقارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

محمد بن صالح القرعاوي المحامي - مكتب المحامي والموثق بالرياض

الرياض 5.0 (1)
المدنية والتعويضاتالتجارية والشركاتالممارسة العامةالعقارية
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 26 من اللائحة التنفيذية لنظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار

متى يبدأ العمل باللائحة التنفيذية لنظام نزع ملكية العقارات؟

من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

هل هناك مهلة بين نشر اللائحة وتطبيقها؟

لا، تنص المادة على العمل بها من تاريخ نشرها.

مواد أخرى عن تعريفات نزع الملكية للمنفعة العامة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.