المادة 24 من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
المادة الرابعة والعشرون
تجيز المادة للأطباء حيازة الأدوية المخدرة الإسعافية ووصفها وصرفها من عياداتهم الخاصة بضوابط محددة، وتنظم حيازتها وإعطاءها في المراكز والفرق الإسعافية.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- يرخص للأطباء بحيازة الأدوية المخدرة أو المؤثرات العقلية ووصفها وصرفها من عياداتهم الخاصة، وفقا للضوابط الآتية:
أ - أن يكون ترخيص العيادة الصادر من وزارة الصحة ساري الصلاحية.
ب- أن يكون لدى العيادة احتياج سنوي معتمد من الهيئة العامة للغذاء والدواء.
ج - يجب أن تكون الأدوية المخدرة أو المؤثرات العقلية في عهدة الطبيب صاحب العيادة وتحت مسؤوليته، أو في عهدة صيدلي سعودي أو فني صيدلي سعودي يعمل في العيادة .
د - تقتصر الحيازة على الأدوية الإسعافية التي يحددها وزير الصحة.
هـ- يخضع الوصف والصرف في عيادات الأطباء الخاصة للضوابط المنصوص عليها في المواد (20، 21، 22، 23) من هذه اللائحة .
2 - ضوابط حيازة وإعطاء الأدوية الإسعافية المحتوية على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية في الحالات الإسعافية:
أ - يكون مدير المركز الإسعافي مسؤولا عن الأدوية الإسعافية المحتوية على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية في المراكز الإسعافية ، وذلك إذا لم يكن في المركز صيدلي سعودي أو فني صيدلي سعودي.
ب - يكون رئيس الفرقة الإسعافية مسؤولا عن عهدة الأدوية الإسعافية المحتوية على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية في وسيلة النقل الإسعافية.
ج - يعتمد وزير الصحة الأدوية الإسعافية المحتوية على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية وكمياتها وأشكالها الصيدلانية المسموح بها في الحالات الإسعافية.
د - تعطى الأدوية الإسعافية المحتوية على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية في الحالات الإسعافية وفق الآتي:
1 - تعطى الأدوية الإسعافية للمصاب عن طريق المسعفين بعد أخذ موافقة الطبيب وتحديد الدواء والكمية .
2 - يعاد وعاء الدواء الفارغ إلى الجهة التي صرفت الدواء . ويسجل في سجل العهدة اسم المريض، واسم الطبيب ووقت الاتصال به وتاريخه، واسم الدواء المصروف وكميته ووقت صرفه واسم من صرفه وتوقيعه .
3 - إذا كانت الكمية المقررة للمصاب أقل من سعة حقنة واحدة ، فعلى المسعف الذي أعطى الدواء ورئيس الفرقة الإسعافية الذي أشرف على ذلك إتلاف الكمية الباقية ، ويوقعان على ذلك في التقرير الإسعافي الخاص بالمصاب .
المصدر الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 24 بلغة مبسطة
أولًا: العيادات الخاصة. يُرخَّص للطبيب بحيازة الأدوية المخدرة أو المؤثرات العقلية ووصفها وصرفها من عيادته بالضوابط الآتية:
- سريان ترخيص العيادة الصادر من وزارة الصحة.
- وجود احتياج سنوي معتمد من الهيئة العامة للغذاء والدواء.
- أن تكون الأدوية في عهدة الطبيب صاحب العيادة وتحت مسؤوليته، أو في عهدة صيدلي سعودي أو فني صيدلي سعودي يعمل في العيادة.
- اقتصار الحيازة على الأدوية الإسعافية التي يحددها وزير الصحة.
- خضوع الوصف والصرف لضوابط المواد 20 و21 و22 و23 من اللائحة، أي شروط الوصفة وحفظها والسجل الخاص بكل دواء وضوابط وزير الصحة للوصف والصرف.
ثانيًا: الحالات الإسعافية.
- مدير المركز الإسعافي مسؤول عن هذه الأدوية إذا لم يكن في المركز صيدلي سعودي أو فني صيدلي سعودي، ورئيس الفرقة الإسعافية مسؤول عن عهدتها في وسيلة النقل الإسعافية.
- يعتمد وزير الصحة الأدوية المسموح بها وكمياتها وأشكالها.
- يعطيها المسعفون للمصاب بعد موافقة الطبيب وتحديده الدواء والكمية.
- يُعاد الوعاء الفارغ للجهة التي صرفته، ويُسجل في سجل العهدة اسم المريض والطبيب ووقت الاتصال به وتاريخه، واسم الدواء وكميته ووقت صرفه واسم من صرفه وتوقيعه.
- إذا كانت الكمية المقررة أقل من سعة حقنة واحدة، يتلف المسعف ورئيس الفرقة الباقي ويوقعان على ذلك في التقرير الإسعافي.
ومن يدير عيادة أو جهة إسعافية ويحتاج إلى مراجعة التزاماتها يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية.
مثال عملي
فرقة إسعاف في الطائف تتعامل مع مصاب يحتاج إلى مسكن مخدر. يتصل المسعف بالطبيب ليوافق ويحدد الكمية، فإذا كانت أقل من حقنة كاملة يتلف المسعف ورئيس الفرقة الباقي ويوقعان في التقرير الإسعافي، ويعاد الوعاء الفارغ للجهة الصارفة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 24 من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
هل يجوز للطبيب الاحتفاظ بأدوية مخدرة في عيادته الخاصة؟
نعم إذا كان ترخيص العيادة ساريًا ولها احتياج سنوي معتمد، وتقتصر الحيازة على الأدوية الإسعافية التي يحددها وزير الصحة.
من المسؤول عن الأدوية المخدرة في سيارة الإسعاف؟
رئيس الفرقة الإسعافية مسؤول عن عهدتها في وسيلة النقل الإسعافية.
هل يعطي المسعف الدواء المخدر دون طبيب؟
لا، يعطيه بعد أخذ موافقة الطبيب وتحديده الدواء والكمية.
مواد تشير إليها هذه المادة
- المادة 20
تحدد المادة شروط الوصفة الطبية للأدوية المقيدة وبياناتها الإلزامية ومدة صلاحيتها، وصلاحية وزير الصحة في تعديلها، والتحقق من تقنيات كتابة الوصفة الحديثة.
1 - شروط الوصفة الطبية هي: أ - يجب أن تحتوي الوصفة على دواء واحد فقط . ب- تتكون الوصفة من أصل مكتوب في أعلاه بخط أحمر (مادة مقيدة) وصورتين مكتوب عليهما (غير قاب
- المادة 21
تحدد المادة مدة حفظ أصل الوصفة الطبية بثلاث سنوات وسجل الوصفات بخمس سنوات، وطريقة إتلافهما بعد انقضاء المدة بلجنة ومحضر.
1- يحفظ أصل الوصفة لمدة ثلاث سنوات . 2- يجب على كل صيدلية الاحتفاظ بسجل خاص بالوصفات لمدة خمس سنوات. 3- يتم إتلاف الوصفة وسجل الوصفات بعد انقضاء المدة المحددة ل
- المادة 22
توجب المادة سجلًا خاصًا لكل دواء يحتوي على مادة مخدرة أو مؤثر عقلي في المنشآت الصيدلية، وتحدد بياناته وطريقة كتابته وتوقيعه وحفظه عشر سنوات ثم إتلافه.
1- يجب أن يكون هناك سجل خاص في المنشآت الصيدلية لكل دواء يحتوي على مادة مخدرة أو مؤثر عقلي . 2 - يجب أن تكون صفحات السجل مرقمة تسلسليًّا . 3- يجب أن يشتمل السجل
- المادة 23
تخول المادة وزير الصحة، بالتنسيق مع الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء، اعتماد ضوابط وصف الأدوية المخدرة وصرفها في المؤسسات العلاجية وضوابط التحقق من الالتزام بها.
1- يعتمد وزير الصحة - بالتنسيق مع الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء - إجراءات وضوابط وصف وصرف الأدوية المخدرة أو المؤثرات العقلية في المؤسسات العلاجي
مواد أخرى عن حيازة الأطباء والإسعاف للأدوية المخدرة
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

