المادة 18 من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
المادة الثامنة عشرة
تنظم المادة طلبات الترخيص بإنشاء مصانع أو معامل لإنتاج المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية، وتشكيل لجنة دائمة لدراستها ورفع الموافق عليها إلى مجلس الوزراء.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- تقدم طلبات الترخيص بإنشاء مصانع أو معامل تختص بإنتاج مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية، أو فصلها، أو تشييدها لأغراض علمية أو تجارية إلى الهيئة العامة للغذاء والدواء.
2- تشكل في الهيئة العامة للغذاء والدواء لجنة دائمة بمشاركة وزارة الداخلية ووزارة التجارة والصناعة ووزارة الصحة تتولى مباشرة المهمات التالية:
أ - وضع شروط وإجراءات منح تراخيص المصانع والمعامل المشار إليها في الفقرة (1) أعلاه، وكيفية مراقبتها.
ب- دراسة طلبات الترخيص المشار إليها في الفقرة (1) أعلاه، ومدى مناسبة الموافقة عليها.
3 - ترفع الهيئة العامة للغذاء والدواء طلبات الترخيص التي وافقت عليها اللجنة الدائمة إلى مجلس الوزراء لاتخاذ الإجراء اللازم.
المصدر الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 18 بلغة مبسطة
تتعلق هذه المادة بمن يرغب في إنشاء مصنع أو معمل يختص بإنتاج مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية، أو فصلها، أو تشييدها، لأغراض علمية أو تجارية.
مراحل الترخيص:
- تقديم الطلب إلى الهيئة العامة للغذاء والدواء.
- الدراسة من لجنة دائمة في الهيئة، بمشاركة وزارة الداخلية ووزارة التجارة والصناعة ووزارة الصحة. وتتولى اللجنة وضع شروط وإجراءات منح التراخيص وكيفية مراقبة هذه المصانع والمعامل، ودراسة الطلبات ومدى مناسبة الموافقة عليها.
- الرفع إلى مجلس الوزراء: ترفع الهيئة الطلبات التي وافقت عليها اللجنة إلى مجلس الوزراء لاتخاذ الإجراء اللازم.
المعنى العملي أن موافقة اللجنة وحدها لا تكفي، فالقرار النهائي بشأن هذه الطلبات يمر عبر مجلس الوزراء. ولا تذكر المادة الشروط التفصيلية للترخيص، لأنها من مهمات اللجنة الدائمة.
والمستثمرون في قطاع الصناعات الدوائية الذين يدرسون مثل هذا المشروع يمكنهم استشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية والاستثمار.
مثال عملي
شركة أدوية سعودية تريد إنشاء خط إنتاج لدواء يحتوي على مادة مخدرة. تقدم طلبها إلى الهيئة العامة للغذاء والدواء، فتدرسه اللجنة الدائمة، وإن وافقت يُرفع إلى مجلس الوزراء.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 18 من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
أين يقدم طلب ترخيص مصنع لإنتاج مواد مخدرة؟
إلى الهيئة العامة للغذاء والدواء.
من يضع شروط ترخيص هذه المصانع؟
لجنة دائمة في الهيئة بمشاركة وزارات الداخلية والتجارة والصناعة والصحة.
هل موافقة اللجنة نهائية؟
لا، ترفع الهيئة الطلبات الموافق عليها إلى مجلس الوزراء لاتخاذ الإجراء اللازم.
مواد أخرى عن حفظ المواد المخدرة وسجلاتها
- المادة 15
تخول المادة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء، بالاتفاق مع وزير الصحة، اعتماد إجراءات وضوابط تسلّم عهدة المواد المخدرة في المستودعات والمصانع والمؤسسات العلاجية.
يعتمد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء - بالاتفاق مع وزير الصحة - إجراءات وضوابط تسلّم عهدة المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية في مستودعات ومصانع ال
- المادة 16
تحدد المادة البيانات الواجب تضمينها في سجل المواد المخدرة والمؤثرات العقلية بالمنشآت المرخص لها، وتوجب تقديم السجل الدوري كل ستة أشهر.
1- يجب أن يشتمل بيان تسجيل المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية في المنشآت الصيدلية والمؤسسات العلاجية أو البحثية المرخص لها باستعمال المواد المخدرة أو المؤثرات ا
- المادة 17
تخول المادة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء، بالتنسيق مع وزير الصحة، اعتماد إجراءات بيع المواد المخدرة وتسليمها والتصرف فيها في الصيدليات والمؤسسات العلاجية.
يعتمد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء - بالتنسيق مع وزير الصحة - إجراءات وضوابط بيع وتسليم المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية والتصرف فيها في المنش
- المادة 19
تحدد المادة شروط حفظ المواد المخدرة والمؤثرات العقلية في المنشآت المرخص لها، والإجراءات الواجبة عند زيادتها أو فقدها أو نقصها أو تلفها.
1- شروط حفظ المواد المخدرة والمؤثرات العقلية في المنشآت المرخص لها: أ - أن تحفظ وفقا لمواصفات وشروط التخزين التي قررتها الشركة الصانعة. ب - أن يكون الحفظ في خزن
- المادة 22
توجب المادة سجلًا خاصًا لكل دواء يحتوي على مادة مخدرة أو مؤثر عقلي في المنشآت الصيدلية، وتحدد بياناته وطريقة كتابته وتوقيعه وحفظه عشر سنوات ثم إتلافه.
1- يجب أن يكون هناك سجل خاص في المنشآت الصيدلية لكل دواء يحتوي على مادة مخدرة أو مؤثر عقلي . 2 - يجب أن تكون صفحات السجل مرقمة تسلسليًّا . 3- يجب أن يشتمل السجل
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

