المادة 16 من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
المادة السادسة عشرة
تحدد المادة البيانات الواجب تضمينها في سجل المواد المخدرة والمؤثرات العقلية بالمنشآت المرخص لها، وتوجب تقديم السجل الدوري كل ستة أشهر.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- يجب أن يشتمل بيان تسجيل المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية في المنشآت الصيدلية والمؤسسات العلاجية أو البحثية المرخص لها باستعمال المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية على الآتي:
أ - رقم السجل الدوري (المدور) وتاريخه .
ب- الاسم العلمي للمادة المخدرة (أو المؤثر العقلي) وشكلها الصيدلاني وتركيزها وحجمها وعبوتها .
ج - الكمية الباقية من السجل الدوري السابق .
د - الكمية الواردة .
هـ - جهة الورود .
و - المجموع الكلي .
ز - الكمية المصروفة .
ح - البيانات الخاصة بمن صرفت له الكمية .
ط - الكمية الباقية .
ي - اسم مسؤول عهدة المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية وتوقيعه .
ك - اسم مدير المنشأة أو من يفوضه وتوقيعه .
ل - الختم الرسمي للمنشأة .
2 - تقدم بيانات السجل الدوري (المدور) كل ستة أشهر إلى وزارة الصحة أو الهيئة العامة للغذاء والدواء كل بحسب اختصاصه، وتحفظ صورة منها لدى المنشأة.
3 - يعتمد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء - بالاتفاق مع وزير الصحة - إجراءات مراقبة الصرف وضوابطها.
المصدر الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 16 بلغة مبسطة
تلزم هذه المادة المنشآت الصيدلية والمؤسسات العلاجية أو البحثية المرخص لها باستعمال المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية بمسك سجل دوري (مدوَّر) يتضمن بيانات محددة، هي:
- رقم السجل الدوري وتاريخه.
- الاسم العلمي للمادة وشكلها الصيدلاني وتركيزها وحجمها وعبوتها.
- الكمية الباقية من السجل السابق، والكمية الواردة وجهة ورودها، والمجموع الكلي.
- الكمية المصروفة وبيانات من صُرفت له، والكمية الباقية.
- اسم مسؤول العهدة وتوقيعه، واسم مدير المنشأة أو من يفوضه وتوقيعه، والختم الرسمي.
التقديم الدوري: تُقدَّم بيانات السجل كل ستة أشهر إلى وزارة الصحة أو الهيئة العامة للغذاء والدواء بحسب الاختصاص، وتحتفظ المنشأة بصورة منها.
مراقبة الصرف: يعتمد الرئيس التنفيذي للهيئة بالاتفاق مع وزير الصحة إجراءات مراقبة الصرف وضوابطها، ولا تذكر المادة تفاصيلها.
الغرض العملي أن تكون كل حبة أو أمبولة قابلة للتتبع من لحظة ورودها حتى صرفها. والمنشآت التي تحتاج إلى مراجعة التزاماتها يمكنها استشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية.
مثال عملي
صيدلية مستشفى في الرياض استلمت 50 أمبولة وصرفت 20 لمرضى محددين؛ تسجل في السجل الدوري الكمية الواردة وجهتها، والمصروف وبيانات المرضى، والباقي، ويوقع مسؤول العهدة والمدير، ثم ترفع البيانات بعد ستة أشهر.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 16 من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
كل كم يقدم السجل الدوري للمواد المخدرة؟
كل ستة أشهر إلى وزارة الصحة أو الهيئة العامة للغذاء والدواء بحسب الاختصاص، مع الاحتفاظ بصورة لدى المنشأة.
من يوقع على سجل المواد المخدرة؟
مسؤول عهدة المواد، ومدير المنشأة أو من يفوضه، مع الختم الرسمي للمنشأة.
مواد أخرى عن حفظ المواد المخدرة وسجلاتها
- المادة 15
تخول المادة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء، بالاتفاق مع وزير الصحة، اعتماد إجراءات وضوابط تسلّم عهدة المواد المخدرة في المستودعات والمصانع والمؤسسات العلاجية.
يعتمد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء - بالاتفاق مع وزير الصحة - إجراءات وضوابط تسلّم عهدة المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية في مستودعات ومصانع ال
- المادة 17
تخول المادة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء، بالتنسيق مع وزير الصحة، اعتماد إجراءات بيع المواد المخدرة وتسليمها والتصرف فيها في الصيدليات والمؤسسات العلاجية.
يعتمد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء - بالتنسيق مع وزير الصحة - إجراءات وضوابط بيع وتسليم المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية والتصرف فيها في المنش
- المادة 18
تنظم المادة طلبات الترخيص بإنشاء مصانع أو معامل لإنتاج المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية، وتشكيل لجنة دائمة لدراستها ورفع الموافق عليها إلى مجلس الوزراء.
1- تقدم طلبات الترخيص بإنشاء مصانع أو معامل تختص بإنتاج مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية، أو فصلها، أو تشييدها لأغراض علمية أو تجارية إلى الهيئة العامة للغذاء والدواء
- المادة 19
تحدد المادة شروط حفظ المواد المخدرة والمؤثرات العقلية في المنشآت المرخص لها، والإجراءات الواجبة عند زيادتها أو فقدها أو نقصها أو تلفها.
1- شروط حفظ المواد المخدرة والمؤثرات العقلية في المنشآت المرخص لها: أ - أن تحفظ وفقا لمواصفات وشروط التخزين التي قررتها الشركة الصانعة. ب - أن يكون الحفظ في خزن
- المادة 22
توجب المادة سجلًا خاصًا لكل دواء يحتوي على مادة مخدرة أو مؤثر عقلي في المنشآت الصيدلية، وتحدد بياناته وطريقة كتابته وتوقيعه وحفظه عشر سنوات ثم إتلافه.
1- يجب أن يكون هناك سجل خاص في المنشآت الصيدلية لكل دواء يحتوي على مادة مخدرة أو مؤثر عقلي . 2 - يجب أن تكون صفحات السجل مرقمة تسلسليًّا . 3- يجب أن يشتمل السجل
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

