المادة 15 من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
المادة الخامسة عشرة
تخول المادة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء، بالاتفاق مع وزير الصحة، اعتماد إجراءات وضوابط تسلّم عهدة المواد المخدرة في المستودعات والمصانع والمؤسسات العلاجية.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يعتمد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء - بالاتفاق مع وزير الصحة - إجراءات وضوابط تسلّم عهدة المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية في مستودعات ومصانع الأدوية والمؤسسات العلاجية .
المصدر الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 15 بلغة مبسطة
هذه مادة قصيرة تحدد من يضع القواعد لا القواعد نفسها. فهي تمنح الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء صلاحية اعتماد إجراءات وضوابط تسلّم عهدة المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية، بشرط أن يكون ذلك بالاتفاق مع وزير الصحة.
ونطاق هذه الضوابط ثلاثة أنواع من الجهات:
- مستودعات الأدوية.
- مصانع الأدوية.
- المؤسسات العلاجية.
والمقصود بتسلّم العهدة انتقال مسؤولية حفظ هذه المواد إلى شخص أو جهة تتحمل المسؤولية عنها. فالمادة لا تبين خطوات التسلّم أو المستندات المطلوبة أو المسؤول عنها، وإنما تترك ذلك لما يعتمده الرئيس التنفيذي للهيئة. لذلك يرجع العاملون في هذه الجهات إلى الضوابط الصادرة عن الهيئة لمعرفة التفاصيل.
وتأتي المادة ضمن مواد اللائحة الخاصة بحفظ المواد المخدرة وتداولها، إلى جانب المادة 16 التي تحدد بيانات سجلها الدوري. والمنشآت التي تحتاج إلى فهم مسؤولياتها في العهدة يمكنها استشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 15 من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
من يضع ضوابط تسلّم عهدة المواد المخدرة في المستشفيات؟
يعتمدها الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء بالاتفاق مع وزير الصحة.
هل تحدد المادة خطوات تسلّم العهدة؟
لا، تكتفي بتحديد الجهة التي تعتمد الإجراءات والضوابط دون تفصيلها.
مواد أخرى عن حفظ المواد المخدرة وسجلاتها
- المادة 16
تحدد المادة البيانات الواجب تضمينها في سجل المواد المخدرة والمؤثرات العقلية بالمنشآت المرخص لها، وتوجب تقديم السجل الدوري كل ستة أشهر.
1- يجب أن يشتمل بيان تسجيل المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية في المنشآت الصيدلية والمؤسسات العلاجية أو البحثية المرخص لها باستعمال المواد المخدرة أو المؤثرات ا
- المادة 17
تخول المادة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء، بالتنسيق مع وزير الصحة، اعتماد إجراءات بيع المواد المخدرة وتسليمها والتصرف فيها في الصيدليات والمؤسسات العلاجية.
يعتمد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء - بالتنسيق مع وزير الصحة - إجراءات وضوابط بيع وتسليم المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية والتصرف فيها في المنش
- المادة 18
تنظم المادة طلبات الترخيص بإنشاء مصانع أو معامل لإنتاج المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية، وتشكيل لجنة دائمة لدراستها ورفع الموافق عليها إلى مجلس الوزراء.
1- تقدم طلبات الترخيص بإنشاء مصانع أو معامل تختص بإنتاج مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية، أو فصلها، أو تشييدها لأغراض علمية أو تجارية إلى الهيئة العامة للغذاء والدواء
- المادة 19
تحدد المادة شروط حفظ المواد المخدرة والمؤثرات العقلية في المنشآت المرخص لها، والإجراءات الواجبة عند زيادتها أو فقدها أو نقصها أو تلفها.
1- شروط حفظ المواد المخدرة والمؤثرات العقلية في المنشآت المرخص لها: أ - أن تحفظ وفقا لمواصفات وشروط التخزين التي قررتها الشركة الصانعة. ب - أن يكون الحفظ في خزن
- المادة 22
توجب المادة سجلًا خاصًا لكل دواء يحتوي على مادة مخدرة أو مؤثر عقلي في المنشآت الصيدلية، وتحدد بياناته وطريقة كتابته وتوقيعه وحفظه عشر سنوات ثم إتلافه.
1- يجب أن يكون هناك سجل خاص في المنشآت الصيدلية لكل دواء يحتوي على مادة مخدرة أو مؤثر عقلي . 2 - يجب أن تكون صفحات السجل مرقمة تسلسليًّا . 3- يجب أن يشتمل السجل
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

