تكاليف الاستئناف والنقض والطلبات في اللائحة التنفيذية لنظام التكاليف القضائية السعودي
تكاليف التماس إعادة النظر والنقض والاستئناف وطلبات الإدخال والرد والتصحيح والتفسير ووقف التنفيذ والطلب العارض والسير في الدعوى الموقوفة، وطلبات النسخ المصدقة والاطلاع على أوراق الدعوى والنسخ البديلة للوثائق القضائية.
3 مواد
- المادة 6
تحدد المادة السادسة تكاليف الطلبات الواردة في المادة السابعة من النظام: 10,000 ريال للالتماس، و7,000 للنقض، و5,000 للاستئناف، و2,000 لطلبات الإدخال والرد والتصحيح ووقف التنفيذ، و1,000 للطلب العارض.
تُقدّر التكاليف القضائية للطلبات الواردة في المادة (السابعة) من النظام، على النحو الآتي: 1- طلب التماس إعادة النظر؛ عشرة آلاف ريال. 2- طلب النقض؛ سبعة آلاف ريال. 3- طلب الاستئناف؛ خمسة آلاف ريال. 4- طلب الإدخال من الخصوم، وطلب الرد، وطلب تصحيح الحكم أو تفسيره، وطلب وقف تنفيذ الحكم؛ ألفا ريال. 5- الطلب العارض؛ ألف…
- المادة 7
تحدد المادة السابعة تكاليف طلبات المادة الثامنة من النظام: 100 ريال للنسخة المصدقة من أوراق الدعوى، و50 ريالًا للاطلاع على أوراقها، و100 ريال للنسخة البديلة من الوثائق القضائية.
تكون التكاليف القضائية لكل طلب من الطلبات الواردة في المادة (الثامنة) من النظام على النحو الآتي: 1- طلب ذي المصلحة تسليمه نسخة مصدقة من أوراق الدعوى أو سجلاتها -الورقية أو الإلكترونية- أو الوثائق أو الأوراق التي تحت يد المحكمة؛ مائة ريال. 2- طلب ذي المصلحة الاطلاع على أوراق الدعوى أو سجلاتها -الورقية أو الإلكترونية-؛…
- المادة 9
تقرر المادة التاسعة أن التقدير النهائي لتكاليف الطلب يصدر بعد البت فيه، ولا يحصل إلا بعد انتهاء مدة الاعتراض أو البت فيه، فيما عدا طلبي النقض والتماس إعادة النظر.
فيما عدا طلب النقض وطلب التماس إعادة النظر، تصدر الإدارة المختصة -التي يحددها وزير العدل- التقدير النهائي لمبلغ التكاليف القضائية للطلب بعد البت فيه، ويبلغ المكلف بأداء هذه التكاليف، ولا يُحصل مبلغ التكاليف من المكلف إلا بعد انتهاء مدة الاعتراض على التقدير أو صدور قرار في شأن اعتراضه.