ترخيص القطاع الخاص للأعمال المساندة في اللائحة التنفيذية لنظام التكاليف القضائية السعودي
شروط ترخيص القطاع الخاص للأعمال المساندة لتطبيق النظام (الخبرة والسرية وعدم تعارض المصالح وتحديد المدة) وإشراف وزارة العدل، وتنفيذ الإجراءات بالوسائل الإلكترونية، والتعريفات والأحكام الختامية والنفاذ.
5 مواد
- المادة 1
تحيل المادة الأولى في معاني الألفاظ والمصطلحات الواردة في اللائحة إلى المعاني المبينة في المادة الأولى من نظام التكاليف القضائية.
يكون للألفاظ والمصطلحات الواردة في هذه اللائحة المعاني المبينة في المادة (الأولى) من نظام التكاليف القضائية.
- المادة 11
تحدد المادة الحادية عشرة شروط ترخيص القطاع الخاص للقيام بالأعمال المساندة لتطبيق النظام، ومنها أن يكون شركة مرخصة بخبرة 3 سنوات وترخيص محدد المدة والسرية وعدم تعارض المصالح.
يشترط للترخيص للقطاع الخاص للقيام بالأعمال المساندة لتطبيق أحكام النظام -إضافةً إلى استيفاء المتطلبات النظامية- الشروط الآتية: 1- أن يكون المرخص له شركة مرخصاً لها في المملكة للقيام بالعمل محل الترخيص. 2- أن يكون للمرخص له خبرة في تقديم الخدمة محل الترخيص لا تقل عن ثلاث سنوات. 3- أن يكون الترخيص محدداً بمدة. 4- أن…
- المادة 15
تقرر المادة الخامسة عشرة أن تنفيذ إجراءات النظام واللائحة يكون في أي وقت بالوسائل الإلكترونية المعتمدة، ويجوز تنفيذها بالطرق العادية إذا تعذر ذلك.
يكون تنفيذ الإجراءات الواردة في النظام واللائحة في أي وقت باستعمال الوسائل الإلكترونية المعتمدة، وإذا تعذر تنفيذ أي من الإجراءات بالوسائل الإلكترونية المعتمدة، فيجوز تنفيذه بالطرق العادية.
- المادة 16
تمنح المادة السادسة عشرة وزير العدل صلاحية إصدار ما يلزم من قرارات لتنفيذ أحكام اللائحة.
يصدر وزير العدل ما يلزم من قرارات لتنفيذ أحكام اللائحة.
- المادة 17
تقرر المادة السابعة عشرة نشر اللائحة في الجريدة الرسمية والعمل بها من تاريخ العمل بنظام التكاليف القضائية.
تنشر اللائحة في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ العمل بالنظام.