المادة 15 من اللائحة التنفيذية لنظام التكاليف القضائية
المادة الخامسة عشرة · الفصل الرابع: أحكام ختامية
تقرر المادة الخامسة عشرة أن تنفيذ إجراءات النظام واللائحة يكون في أي وقت بالوسائل الإلكترونية المعتمدة، ويجوز تنفيذها بالطرق العادية إذا تعذر ذلك.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يكون تنفيذ الإجراءات الواردة في النظام واللائحة في أي وقت باستعمال الوسائل الإلكترونية المعتمدة، وإذا تعذر تنفيذ أي من الإجراءات بالوسائل الإلكترونية المعتمدة، فيجوز تنفيذه بالطرق العادية.
المصدر الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام التكاليف القضائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 15 بلغة مبسطة
تجعل هذه المادة الوسائل الإلكترونية هي الأصل في تنفيذ إجراءات نظام التكاليف القضائية ولائحته:
- الأصل: تنفذ الإجراءات في أي وقت باستعمال الوسائل الإلكترونية المعتمدة.
- البديل: إذا تعذر تنفيذ أي إجراء بالوسائل الإلكترونية المعتمدة، يجوز تنفيذه بالطرق العادية.
وعبارة «في أي وقت» تعني أن تنفيذ الإجراءات إلكترونيًا لا يرتبط بساعات الدوام الرسمي وفق ما يظهر من النص. أما عبارة «المعتمدة» فتعني أن الوسيلة يجب أن تكون معتمدة، ولا تحدد المادة هذه الوسائل بالاسم.
والطرق العادية بديل عند التعذر فقط، لا خيار مساوٍ. ولا تحدد المادة المقصود بالتعذر أو من يقرره.
وتشمل الإجراءات المقصودة ما ورد في اللائحة، كالتبليغ بالتقدير النهائي للتكاليف وفق المادتين 8 و9، والاعتراض عليه وفق المادة 14. ولمن يواجه تعذرًا في إجراء إلكتروني ويخشى فوات مدة أن يستشير محاميًا متخصصًا في التقاضي والمرافعات.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الممارسة العامة
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب عبدالله الصالح للمحاماة والاستشارات القانونية
khobar Notary
Khobar Notary provides professional legal notarization services for individuals and businesses in Al Khobar, Saudi Arabi
أسئلة شائعة عن المادة 15 من اللائحة التنفيذية لنظام التكاليف القضائية
هل يمكن تنفيذ إجراءات التكاليف القضائية إلكترونيًا؟
نعم، الأصل أن تنفذ في أي وقت باستعمال الوسائل الإلكترونية المعتمدة.
ماذا لو تعذر تنفيذ الإجراء إلكترونيًا؟
يجوز تنفيذه بالطرق العادية.
مواد أخرى عن ترخيص القطاع الخاص للأعمال المساندة
- المادة 1
تحيل المادة الأولى في معاني الألفاظ والمصطلحات الواردة في اللائحة إلى المعاني المبينة في المادة الأولى من نظام التكاليف القضائية.
يكون للألفاظ والمصطلحات الواردة في هذه اللائحة المعاني المبينة في المادة (الأولى) من نظام التكاليف القضائية.
- المادة 11
تحدد المادة الحادية عشرة شروط ترخيص القطاع الخاص للقيام بالأعمال المساندة لتطبيق النظام، ومنها أن يكون شركة مرخصة بخبرة 3 سنوات وترخيص محدد المدة والسرية وعدم تعارض المصالح.
يشترط للترخيص للقطاع الخاص للقيام بالأعمال المساندة لتطبيق أحكام النظام -إضافةً إلى استيفاء المتطلبات النظامية- الشروط الآتية: 1- أن يكون المرخص له شركة مرخصاً
- المادة 16
تمنح المادة السادسة عشرة وزير العدل صلاحية إصدار ما يلزم من قرارات لتنفيذ أحكام اللائحة.
يصدر وزير العدل ما يلزم من قرارات لتنفيذ أحكام اللائحة.
- المادة 17
تقرر المادة السابعة عشرة نشر اللائحة في الجريدة الرسمية والعمل بها من تاريخ العمل بنظام التكاليف القضائية.
تنشر اللائحة في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ العمل بالنظام.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

