المادة 10 من اللائحة التنفيذية لنظام التكاليف القضائية
المادة العاشرة · الفصل الثالث: التقدير النهائي للتكاليف القضائية، وتحصيلها
تقرر المادة العاشرة أن التكاليف القضائية تحتسب بالريال السعودي، ولا يحتسب الجزء من الريال في تقديرها.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تحتسب التكاليف القضائية بالريال السعودي، ولا يحتسب الجزء من الريال في تقدير التكاليف.
المصدر الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام التكاليف القضائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 10 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة قاعدتين حسابيتين:
- العملة: تحتسب التكاليف القضائية بالريال السعودي.
- الكسور: لا يحتسب الجزء من الريال في تقدير التكاليف.
وتظهر الفائدة العملية للقاعدة الثانية عند تطبيق النسب الواردة في المادة 2 أو نسبة 2٪ في طلبات التنفيذ وفق المادة 5؛ فقد ينتج عن ضرب النسبة في قيمة المطالبة مبلغ فيه كسور من الريال، وهذه الكسور لا تحتسب.
ويظهر من النص أن الكسر يسقط من التقدير، ولا يذكر النص تقريبه إلى الريال الأعلى. أما القاعدة الأولى فتعني أن تقدير التكاليف وتحصيلها يكونان بالريال السعودي، ولا يذكر النص حكم المطالبات التي تكون بعملة أخرى.
وهذه المادة تساعد المكلف على التحقق من صحة التقدير النهائي الذي تصدره الإدارة المختصة وفق المادتين 8 و9. ولمن يرى خطأ في حساب التكاليف أن يستشير محاميًا متخصصًا في التقاضي والمرافعات.
مثال عملي
رفع شخص دعوى بمطالبة قدرها 12,345 ريالًا، فالتكاليف بنسبة 5٪ تساوي 617.25 ريالًا. ولأن الجزء من الريال لا يحتسب، تقدر التكاليف بمبلغ 617 ريالًا.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الممارسة العامة
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب عبدالله الصالح للمحاماة والاستشارات القانونية
khobar Notary
Khobar Notary provides professional legal notarization services for individuals and businesses in Al Khobar, Saudi Arabi
أسئلة شائعة عن المادة 10 من اللائحة التنفيذية لنظام التكاليف القضائية
بأي عملة تحتسب التكاليف القضائية؟
بالريال السعودي.
هل تحتسب الهللات في التكاليف القضائية؟
لا، لا يحتسب الجزء من الريال في تقدير التكاليف.
مواد أخرى عن التقدير النهائي للتكاليف وتحصيلها
- المادة 8
تقرر المادة الثامنة أن الإدارة المختصة تصدر التقدير النهائي لتكاليف الدعوى بعد انتهائها وتبلغ المكلف، ولا يحصل المبلغ إلا بعد انتهاء مدة الاعتراض أو صدور قرار فيه.
تصدر الإدارة المختصة -التي يحددها وزير العدل- التقدير النهائي لمبلغ التكاليف القضائية للدعوى بعد انتهائها، ويبلغ المكلف بأداء هذه التكاليف، ولا يُحصل مبلغ التكا
- المادة 9
تقرر المادة التاسعة أن التقدير النهائي لتكاليف الطلب يصدر بعد البت فيه، ولا يحصل إلا بعد انتهاء مدة الاعتراض أو البت فيه، فيما عدا طلبي النقض والتماس إعادة النظر.
فيما عدا طلب النقض وطلب التماس إعادة النظر، تصدر الإدارة المختصة -التي يحددها وزير العدل- التقدير النهائي لمبلغ التكاليف القضائية للطلب بعد البت فيه، ويبلغ المك
- المادة 12
تقرر المادة الثانية عشرة أن يكون تحصيل التكاليف القضائية وفق الأحكام النظامية المقررة.
يكون تحصيل التكاليف القضائية وفق الأحكام النظامية المقررة.
- المادة 13
تلزم المادة الثالثة عشرة وزارة العدل بفتح حساب جار تودع فيه مبالغ التكاليف القضائية المتحصلة لإدارة التحصيل والاعتراضات والإعفاءات، ثم تودع في حساب وزارة المالية لدى البنك المركزي.
لغرض إدارة التحصيل والاعتراضات والإعفاءات والاستثناءات الواردة في النظام واللائحة؛ تفتح وزارة العدل حساباً جارياً تودع فيه المبالغ المتحصلة من التكاليف القضائية
- المادة 14
تمنح المادة الرابعة عشرة وزير العدل، بالتنسيق مع رئيس المجلس الأعلى للقضاء، إصدار ما يلزم في شأن إجراءات الاعتراض على قرار الإدارة المختصة بتحديد مبلغ التكاليف القضائية.
يصدر وزير العدل بالتنسيق مع رئيس المجلس الأعلى للقضاء ما يلزم في شأن إجراءات الاعتراض على قرار الإدارة المختصة بتحديد مبلغ التكاليف القضائية.
- المادة 15
تقرر المادة الخامسة عشرة أن تنفيذ إجراءات النظام واللائحة يكون في أي وقت بالوسائل الإلكترونية المعتمدة، ويجوز تنفيذها بالطرق العادية إذا تعذر ذلك.
يكون تنفيذ الإجراءات الواردة في النظام واللائحة في أي وقت باستعمال الوسائل الإلكترونية المعتمدة، وإذا تعذر تنفيذ أي من الإجراءات بالوسائل الإلكترونية المعتمدة،
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

