بلاغ الحدث والتحقيق معه في اللائحة التنفيذية لنظام الأحداث السعودي
تخصيص أماكن في الدار لضبط بلاغ الحدث المدعي وسماع شهادته بما يمنع الخلوة به ووفق نموذج معد مع النيابة العامة، وإجراء التحقيق معه داخل الدار أو خارجها بما يوفر له الطمأنينة.
مادتان
- المادة 3
تنظم المادة الثالثة ضبط بلاغ الحدث المدعي وسماع شهادته في أماكن مخصصة بالدار بعيدة عن التوقيف، وبما يمنع الخلوة به، وبشكل مفصل وفق نموذج يعد مع النيابة العامة.
1- تخصَّص أماكن داخل الدار لضبط بلاغ الحدث المدعي وتسمع شهادته، وتكون بعيدة عن أماكن التوقيف ويشعر فيها بالراحة والطمأنينة. 2- إذا كان الحدث لا يحمل ما يثبت هويته، فيضبط بلاغه وتسمع شهادته من رئيس جهة الضبط أو من ينيبه وتحت مسؤوليته وبحضور مندوب من الوزارة، أو بما يمنع الخلوة والانفراد به. 3- مع مراعاة الفقرة (1) من…
- المادة 8
توجب المادة الثامنة إجراء التحقيق مع الحدث داخل الدار في مكان يشعره بالطمأنينة، وتجيز للنيابة التحقيق خارجها لمصلحة الحدث دون تأثير نفسي أو اجتماعي أو سلوكي أو تعليمي عليه.
1- يجري التحقيق مع الحدث داخل الدار وفي مكان يشعر من خلاله بالطمأنينة والراحة النفسية. 2- إذا اقتضت مصلحة الحدث قيام النيابة العامة بالتحقيق معه في مكان خارج الدار؛ فينبغي أن توفر للحدث الطمأنينة والراحة النفسية وألا يترتب على التحقيق معه في هذه الأماكن أي تأثير عليه من الناحية النفسية أو الاجتماعية أو السلوكية أو…