المادة 4 من اللائحة التنفيذية لنظام الأحداث
المادة الرابعة
تنظم المادة الرابعة القبض على الحدث: إبلاغ ولي أمره فورًا، وإيداعه الدار، وحظر القيود إلا عند المقاومة، وإبلاغه بأسباب القبض وحقه في الاستعانة بمحام.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- عند القبض على الحدث في حالات التلبس؛ يبلغ ولي أمره أو من يقوم مقامه فورًا بالوسائل المتاحة، ثم يكتب محضر تدون فيه جميع البيانات اللازمة.
2- يودع رجل الضبط الحدث في الدار فور القبض عليه في حالة التلبس، على أن يراعي في إجراءات إيداع الحدث ما يمنع الخلوة أو الانفراد به.
3- في غير حالة التلبس، على رجل الضبط عدم القبض على الحدث إذا ظهر عليه ما يمنع من القبض كمرض أو نحوه، ويعدَّ محضراً بذلك ويبلغ النيابة العامة لاتخاذ اللازم.
4- يحال ملف الحدث فور القبض عليه إلى النيابة العامة.
5- يحظر استخدام القيود والأغلال عند القبض على الحدث، إلا عند مقاومته.
6- يجب عند القبض على الحدث، أن يبلَّغ الحدث وولي أمره أو من يقوم مقامه بالآتي:
أ- أسباب القبض عليه والتهمة المنسوبة إليه.
ب- حقه في الاستعانة بوكيل أو محام في مرحلة الاستدلال والتحقيق والمحاكمة.
المصدر الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الأحداث — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 4 بلغة مبسطة
هذه من أهم مواد اللائحة لأنها تضع ضمانات الحدث عند القبض عليه:
في حالة التلبس:
- يبلغ ولي أمر الحدث أو من يقوم مقامه فورًا بالوسائل المتاحة، ثم يكتب محضر بجميع البيانات اللازمة.
- يودع رجل الضبط الحدث في الدار فور القبض عليه، مع مراعاة ما يمنع الخلوة أو الانفراد به في إجراءات الإيداع.
في غير حالة التلبس: لا يقبض رجل الضبط على الحدث إذا ظهر عليه ما يمنع القبض كمرض أو نحوه، ويعد محضرًا بذلك ويبلغ النيابة العامة لاتخاذ اللازم.
أحكام عامة:
- يحال ملف الحدث إلى النيابة العامة فور القبض عليه.
- يحظر استخدام القيود والأغلال عند القبض على الحدث، إلا عند مقاومته.
- يجب أن يبلغ الحدث وولي أمره أو من يقوم مقامه بأسباب القبض والتهمة المنسوبة إليه، وبحقه في الاستعانة بوكيل أو محام في مرحلة الاستدلال والتحقيق والمحاكمة.
وبعد القبض تنظم المادتان 6 و7 تمديد التوقيف وتسليم الحدث لولي أمره، والمادة 8 مكان التحقيق معه. ولولي الأمر الذي قبض على ابنه أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية وقضايا الأحداث.
مثال عملي
قبض رجل ضبط على فتى عمره 15 سنة متلبسًا بسرقة من متجر في الرياض. أبلغ والده فورًا بالهاتف، وأودعه الدار دون تقييده لأنه لم يقاوم، وأبلغه هو ووالده بسبب القبض والتهمة وبحقه في الاستعانة بمحام، ثم أحال ملفه إلى النيابة العامة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 4 من اللائحة التنفيذية لنظام الأحداث
هل يجوز تقييد الحدث عند القبض عليه؟
يحظر استخدام القيود والأغلال عند القبض على الحدث، إلا عند مقاومته.
هل يبلغ ولي الأمر عند القبض على الحدث؟
نعم، في حالة التلبس يبلغ ولي أمره أو من يقوم مقامه فورًا بالوسائل المتاحة، ويجب إبلاغه بأسباب القبض والتهمة وبحق الحدث في محام.
هل يحق للحدث توكيل محام؟
نعم، يبلغ الحدث وولي أمره بحقه في الاستعانة بوكيل أو محام في مرحلة الاستدلال والتحقيق والمحاكمة.
أين يودع الحدث بعد القبض عليه متلبسًا؟
يودعه رجل الضبط في الدار فور القبض عليه، مع مراعاة ما يمنع الخلوة أو الانفراد به.
مواد أخرى عن القبض على الحدث وتوقيفه
- المادة 5
تقرر المادة الخامسة، وفقًا للمادة السادسة من النظام، أن التبليغ للحدث المودع في الدار مجهول الهوية يكون صحيحًا إذا بلغت الدار، مع إشعار وزارة الداخلية.
وفقاً للحكم الوارد في المادة (السادسة) من النظام، إذا كان الحدث المودع في الدار مجهول الهوية فيكون التبليغ صحيحاً إذا بُلغت الدار، وتشعر وزارة الداخلية بذلك.
- المادة 6
توجب المادة السادسة تقديم طلب تمديد توقيف الحدث قبل انقضاء مدته، فإن انقضت دون قرار بالتمديد أو رفضت المحكمة الطلب يسلم الحدث فورًا إلى ولي أمره.
يقدم طلب تمديد التوقيف مدة أو مدداً متعاقبة، الواردة في المادة (التاسعة) من النظام، قبل انقضائها، وإذا انقضت المدة ولم يصدر قرار بتمديدها أو رفضت المحكمة طلب تم
- المادة 7
توجب المادة السابعة أخذ الضمانات اللازمة من المستلم عند تسليم الحدث إلى ولي أمره أو من يقوم مقامه، بما يكفل الحفاظ على الحدث وعدم إيذائه.
عند تسليم الحدث إلى ولي أمره أو من يقوم مقامه؛ تؤخذ الضمانات اللازمة من المستلم بما يكفل الحفاظ على الحدث وعدم إيذائه.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

