تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 24 من اللائحة التنفيذية لضبط أعمال تفتيش العمل وتنظيمها

المادة الرابعة والعشرون · الفصل الخامس: قواعد التفتيش وإجراءاته

تقرر المادة الرابعة والعشرون نشر اللائحة في الجريدة الرسمية والعمل بها من تاريخ نشرها.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

تنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نشرها.

المصدر الرسمي: اللائحة التنفيذية لضبط أعمال تفتيش العمل وتنظيمها — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 24 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا العمالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا العمالية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م

شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م

مُجيب نشط
نجران — الضيافة استشارة من ‏200 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالتجارية والشركاتالميراث وقسمة التركات+4

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 24 من اللائحة التنفيذية لضبط أعمال تفتيش العمل وتنظيمها

متى يبدأ العمل باللائحة التنفيذية لضبط أعمال تفتيش العمل؟

من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

أين تنشر لائحة تفتيش العمل؟

في الجريدة الرسمية.

مواد أخرى عن تقرير التفتيش ومحضر المخالفة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.