المادة 17 من اللائحة التنفيذية لضبط أعمال تفتيش العمل وتنظيمها
المادة السابعة عشرة · الفصل الخامس: قواعد التفتيش وإجراءاته
توجب المادة السابعة عشرة أن يكون التفتيش في الزيارات الدورية العامة شاملًا لجميع أوضاع العمل وشروطه، فلا يقتصر على ناحية خاصة، ويزور المفتش المنشأة كلها.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يجب أن يكون التفتيش في الزيارات الدورية المخصصة لأغراض التفتيش العام شاملاً لجميع أوضاع العمل وشروطه وأحواله في المنشأة الجاري تفتيش العمل فيها ، ولا يجوز اقتصاره على ناحية خاصة ، وعلى المفتش في هذا النوع من الزيارات أن يزور المنشأة التي يؤدى العمل فيها كلها، وأن يفحص الطرق التي تطبق لتنفيذ الاشتراطات النظامية لحماية العمال.
المصدر الرسمي: اللائحة التنفيذية لضبط أعمال تفتيش العمل وتنظيمها — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 17 بلغة مبسطة
تميز المادة 13 بين نوعين من الزيارات: زيارات التفتيش العام وزيارات خاصة. وهذه المادة تنظم الزيارات الدورية المخصصة للتفتيش العام، وتشترط فيها:
- الشمول: أن يشمل التفتيش جميع أوضاع العمل وشروطه وأحواله في المنشأة.
- عدم الاقتصار: لا يجوز أن يقتصر على ناحية خاصة، كالأجور وحدها أو السلامة وحدها.
- زيارة المنشأة كلها: على المفتش أن يزور المنشأة التي يؤدى فيها العمل كلها.
- فحص طرق التطبيق: أن يفحص الطرق التي تطبق لتنفيذ الاشتراطات النظامية لحماية العمال.
أما الزيارات الخاصة، كإعادة التفتيش أو فحص شكوى أو حادث، فلا تشملها هذه القاعدة، إذ يقتصر نطاق المادة على الزيارات الدورية للتفتيش العام.
وعمليًا، على صاحب العمل أن يتوقع في الزيارة الدورية فحصًا لكل جوانب العمل وأقسام المنشأة، لا جانبًا واحدًا. ويتصل ذلك بصلاحيات المفتش في المادة 11 من فحص السجلات والآلات وسؤال العمال. ولمن يستعد لزيارة تفتيشية ويريد مراجعة التزاماته أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا العمالية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا العمالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا العمالية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 17 من اللائحة التنفيذية لضبط أعمال تفتيش العمل وتنظيمها
هل يجوز أن يقتصر تفتيش العمل الدوري على جانب واحد؟
لا، يجب أن يكون التفتيش في الزيارات الدورية العامة شاملًا لجميع أوضاع العمل وشروطه وأحواله.
هل يزور المفتش كل أقسام المنشأة؟
في الزيارات الدورية للتفتيش العام، عليه أن يزور المنشأة التي يؤدى فيها العمل كلها.
مواد أخرى عن تنظيم الزيارات التفتيشية
- المادة 13
تنظم المادة الثالثة عشرة زيارات التفتيش في أوقات الدوام ببرامج أسبوعية مسبقة يعدها رئيس التفتيش ويصادق عليها مدير المكتب، وتحدد أسس توزيع المنشآت ومحتوى البرنامج ووقت الزيارة.
ينظم رئيس تفتيش العمل في كل مكتب زيارات التفتيش الجارية أثناء ساعات الدوام الرسمي بموجب برامج أسبوعية مسبقة يصادق عليها مدير المكتب المسؤول، وتعد وفقاً للأسس ال
- المادة 14
تقرر المادة الرابعة عشرة أن تفتيش العمل خارج أوقات الدوام الرسمي يكون بتعليمات خطية وأوامر من رئيس التفتيش تتضمن المنشآت وأوقات التفتيش وأسماء المفتشين.
يكون تفتيش العمل خارج أوقات الدوام الرسمي وفقاً للتعليمات الخطية وأوامر رئيس تفتيش العمل في كل مكتب، ويجب أن تتضمن هذه الأوامر أسماء المنشآت المطلوب تفتيشها، وأ
- المادة 15
توجب المادة الخامسة عشرة على المفتشين المكلفين بالتفتيش خارج أوقات الدوام الرسمي تقديم تقاريرهم بالنتائج إلى رؤسائهم في اليوم التالي لإجرائه.
يجب على المفتشين الذين كلفوا بالتفتيش خارج أوقات الدوام الرسمي تقديم تقاريرهم بنتائج التفتيش إلى رؤسائهم في اليوم التالي لإجرائه.
- المادة 16
توجب المادة السادسة عشرة تكثيف الزيارات التفتيشية، خاصة للمنشآت غير المرضية في صحة العمال وسلامتهم أو التي تجري فيها عمليات خطرة، والعودة مبكرًا عند اكتشاف إخلال خطير.
يجب تكثيف الزيارات التفتيشية على أماكن العمل ، وذلك بالدقة التي يتطلبها تنفيذ الأحكام النظامية، مع الاهتمام بزيارة المنشآت التي تكون إداراتها غير مرضية من ناحية
- المادة 18
تجعل المادة الثامنة عشرة تفتيش المنشأة لمفتش واحد ما لم يكلف المدير أكثر، وتجيز الاستعانة بمختصي الصحة والسلامة من وزارات أخرى عند عدم وجودهم بالمكتب.
أ - يقوم بتفتيش العمل في كل منشأة مفتش عمل واحد مالم يرَ مدير مكتب العمل تكليف مفتشين اثنين أو أكثر للاشتراك في تفتيش منشأة واحدة . ب - إذا لم يكن هناك مفتشون م
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

