المادة 15 من اللائحة التنفيذية لضبط أعمال تفتيش العمل وتنظيمها
المادة الخامسة عشرة · الفصل الرابع: تنظيم الزيارات التفتيشية
توجب المادة الخامسة عشرة على المفتشين المكلفين بالتفتيش خارج أوقات الدوام الرسمي تقديم تقاريرهم بالنتائج إلى رؤسائهم في اليوم التالي لإجرائه.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يجب على المفتشين الذين كلفوا بالتفتيش خارج أوقات الدوام الرسمي تقديم تقاريرهم بنتائج التفتيش إلى رؤسائهم في اليوم التالي لإجرائه.
المصدر الرسمي: اللائحة التنفيذية لضبط أعمال تفتيش العمل وتنظيمها — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 15 بلغة مبسطة
تكمل هذه المادة المادة 14، فبعد التفتيش خارج أوقات الدوام الرسمي يجب على المفتشين:
- تقديم تقاريرهم بنتائج التفتيش.
- إلى رؤسائهم.
- في اليوم التالي لإجراء التفتيش.
والمهلة هنا قصيرة ومحددة: يوم واحد. وتهدف إلى أن تبقى نتائج التفتيش حديثة وموثقة، وأن يعرف الرؤساء ما تم في الزيارة التي جرت خارج الإطار المعتاد للبرامج الأسبوعية.
وتتصل هذه المادة بالمادة 19، التي تحدد ما يجب أن يتضمنه تقرير المفتش عن كل منشأة يزورها، مثل البيانات الإدارية للزيارة وتعريف المنشأة وعدد عمالها وملخص ما قام به المفتش. فالتقرير الذي يقدم في اليوم التالي يتضمن هذه المعلومات أيضًا وفق تلك المادة.
وهذه المادة تنظم عمل المفتش الداخلي، ولا ترتب على المنشأة التزامًا. ولمن لديه استفسار عن نتائج تفتيش أجري على منشأته أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا العمالية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا العمالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا العمالية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 15 من اللائحة التنفيذية لضبط أعمال تفتيش العمل وتنظيمها
متى يقدم مفتش العمل تقرير التفتيش خارج الدوام؟
في اليوم التالي لإجراء التفتيش، إلى رؤسائه.
هل يختلف تقرير التفتيش خارج الدوام عن غيره؟
النص يحدد موعد تقديمه باليوم التالي، أما محتوى تقرير كل تفتيش فتبينه المادة 19.
مواد أخرى عن تنظيم الزيارات التفتيشية
- المادة 13
تنظم المادة الثالثة عشرة زيارات التفتيش في أوقات الدوام ببرامج أسبوعية مسبقة يعدها رئيس التفتيش ويصادق عليها مدير المكتب، وتحدد أسس توزيع المنشآت ومحتوى البرنامج ووقت الزيارة.
ينظم رئيس تفتيش العمل في كل مكتب زيارات التفتيش الجارية أثناء ساعات الدوام الرسمي بموجب برامج أسبوعية مسبقة يصادق عليها مدير المكتب المسؤول، وتعد وفقاً للأسس ال
- المادة 14
تقرر المادة الرابعة عشرة أن تفتيش العمل خارج أوقات الدوام الرسمي يكون بتعليمات خطية وأوامر من رئيس التفتيش تتضمن المنشآت وأوقات التفتيش وأسماء المفتشين.
يكون تفتيش العمل خارج أوقات الدوام الرسمي وفقاً للتعليمات الخطية وأوامر رئيس تفتيش العمل في كل مكتب، ويجب أن تتضمن هذه الأوامر أسماء المنشآت المطلوب تفتيشها، وأ
- المادة 16
توجب المادة السادسة عشرة تكثيف الزيارات التفتيشية، خاصة للمنشآت غير المرضية في صحة العمال وسلامتهم أو التي تجري فيها عمليات خطرة، والعودة مبكرًا عند اكتشاف إخلال خطير.
يجب تكثيف الزيارات التفتيشية على أماكن العمل ، وذلك بالدقة التي يتطلبها تنفيذ الأحكام النظامية، مع الاهتمام بزيارة المنشآت التي تكون إداراتها غير مرضية من ناحية
- المادة 17
توجب المادة السابعة عشرة أن يكون التفتيش في الزيارات الدورية العامة شاملًا لجميع أوضاع العمل وشروطه، فلا يقتصر على ناحية خاصة، ويزور المفتش المنشأة كلها.
يجب أن يكون التفتيش في الزيارات الدورية المخصصة لأغراض التفتيش العام شاملاً لجميع أوضاع العمل وشروطه وأحواله في المنشأة الجاري تفتيش العمل فيها ، ولا يجوز اقتصا
- المادة 18
تجعل المادة الثامنة عشرة تفتيش المنشأة لمفتش واحد ما لم يكلف المدير أكثر، وتجيز الاستعانة بمختصي الصحة والسلامة من وزارات أخرى عند عدم وجودهم بالمكتب.
أ - يقوم بتفتيش العمل في كل منشأة مفتش عمل واحد مالم يرَ مدير مكتب العمل تكليف مفتشين اثنين أو أكثر للاشتراك في تفتيش منشأة واحدة . ب - إذا لم يكن هناك مفتشون م
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

