تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 11 من اللائحة التنظيمية للجان إصلاح ذات البين في إمارات المناطق

المادة الحادية عشرة

تلزم المادة الحادية عشرة كل من يرغب في السعي في الصلح من غير أعضاء اللجنة بأن يتقدم بطلب إليها، وعلى اللجنة إكمال اللازم وفق ضوابطها.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

على كل من يرغب في السعي في الصلح من غير أعضاء اللجنة أن يتقدم بطلب إلى اللجنة، وعلى اللجنة إكمال اللازم على ضوء الضوابط المنظمة لأعمالها.

المصدر الرسمي: اللائحة التنظيمية للجان إصلاح ذات البين في إمارات المناطق — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 11 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م

شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م

مُجيب نشط
نجران — الضيافة استشارة من ‏200 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالتجارية والشركاتالميراث وقسمة التركات+4

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 11 من اللائحة التنظيمية للجان إصلاح ذات البين في إمارات المناطق

هل يجوز لغير أعضاء اللجنة السعي في الصلح؟

نعم، لكن عليه أن يتقدم بطلب إلى اللجنة، وتكمل اللجنة اللازم على ضوء الضوابط المنظمة لأعمالها.

أين أقدم طلب التوسط في الصلح في قضية قصاص؟

إلى لجنة إصلاح ذات البين.

مواد أخرى عن مهام لجنة إصلاح ذات البين

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.