المادة 5 من اللائحة التنظيمية لتأشيرات العمل المؤقت والعمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة
المادة الخامسة · الفصل الثاني: تأشيرة العمل المؤقت
تجعل المادة الخامسة الوزارة مختصة بدراسة طلبات تأشيرة العمل المؤقت وتحديد أعدادها وإصدار الأذونات اللازمة وفق الشروط والضوابط المحددة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تتولى الوزارة دراسة طلبات تأشيرة العمل المؤقت، وتحديدَ أعدادها، وإصدار الأذونات اللازمة، وذلك وفق الشروط والضوابط المحددة.
المصدر الرسمي: اللائحة التنظيمية لتأشيرات العمل المؤقت والعمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 5 بلغة مبسطة
تبين هذه المادة الجهة التي تتعامل مع طلب تأشيرة العمل المؤقت أولًا، وهي وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وتسند إليها ثلاث مهام:
- دراسة الطلبات المقدمة من المنشآت.
- تحديد أعداد التأشيرات، فلا يعني تقديم الطلب الحصول على العدد المطلوب كله.
- إصدار الأذونات اللازمة.
وكل ذلك يتم وفق الشروط والضوابط المحددة، ولا تفصل المادة هذه الشروط، ومنها ما تحدده الوزارة من أغراض ومهن واشتراطات في المادة 2. فعلى المنشأة أن تبني طلبها على هذه الشروط حتى لا يتأخر أو يرفض.
والإذن الذي تصدره الوزارة ليس هو التأشيرة نفسها؛ إذ تبين المادة 6 أن الوزارة ترسل الأذونات آليًا إلى وزارة الخارجية لإصدار التأشيرة بعد تحقق ممثليات المملكة في الخارج من أهلية العامل. ولمن يحتاج إلى تقدير وضع طلبه أن يستشير محاميًا متخصصًا في أنظمة الاستقدام والتأشيرات.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا العمالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا العمالية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 5 من اللائحة التنظيمية لتأشيرات العمل المؤقت والعمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة
من يدرس طلب تأشيرة العمل المؤقت؟
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وهي التي تحدد أعدادها وتصدر الأذونات اللازمة.
هل تحصل المنشأة على كل العدد الذي تطلبه؟
النص يجعل تحديد أعداد التأشيرات من اختصاص الوزارة وفق الشروط والضوابط المحددة.
مواد أخرى عن تأشيرة العمل المؤقت
- المادة 2
تمنح المادة الثانية الوزارة، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، تحديد أغراض ومهن تأشيرة العمل المؤقت والاشتراطات الفنية والمهنية في العامل.
1- تحدد الوزارة، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، الأغراض والمهن التي تشملها تأشيرة العمل المؤقت. 2- تحدد الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة الاشتراطات الفني
- المادة 3
تجعل المادة الثالثة صلاحية تأشيرة العمل المؤقت سنة من صدورها، وتلغى آليًا إن لم تستخدم، ويجوز إلغاؤها قبل ذلك بطلب صاحبها مع استعادة الرسم.
1- مدة صلاحية تأشيرة العمل المؤقت (سنة) من تاريخ صدورها. 2- تلغي الوزارة -آليًّا- تأشيرة العمل المؤقت غير المستخدمة بعد انتهاء مدة صلاحيتها، أو قبل ذلك بناءً عل
- المادة 4
تحدد المادة الرابعة إقامة حامل تأشيرة العمل المؤقت بتسعين يومًا من دخوله، قابلة للتمديد مرة واحدة مدة مماثلة، وتلزمه بالمغادرة قبل انتهائها.
مدة الإقامة لحامل تأشيرة العمل المؤقت (تسعون) يوماً من تاريخ دخوله بها للمملكة، وللوزارة تمديدها مدة مماثلة لمرة واحدة. وعلى حامل التأشيرة مغادرة المملكة قبل ان
- المادة 6
تقرر المادة السادسة أن ترسل الوزارة أذونات تأشيرة العمل المؤقت آليًا إلى وزارة الخارجية لإصدارها بعد تحقق ممثليات المملكة من أهلية العامل.
ترسل الوزارة آليًّا الأذونات الخاصة بتأشيرة العمل المؤقت إلى وزارة الخارجية؛ لإصدار التأشيرة، بعد قيام ممثليات المملكة في الخارج باتخاذ الإجراءات اللازمة؛ للتحق
- المادة 7
تلزم المادة السابعة طالب تأشيرة العمل المؤقت بتقديم نسخة من عقد العمل الموقع من الطرفين وتأمين طبي للعامل إلى ممثليات المملكة قبل منح التأشيرة.
يقدم طالب تأشيرة العمل المؤقت إلى ممثليات المملكة في الخارج، قبل منحه التأشيرة، ما يأتي: 1- نسخة من عقد العمل الموقع من طرفيه. 2- تأمين طبي للعامل المطلوب له ال
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

