أنشئ عقد مقاولة من الباطن ببياناتك
أجب عن الأسئلة خطوة بخطوة وشاهد العقد يُكتب أمامك، ثم حمّله Word أو اطبعه PDF مقابل 10 ريال فقط.
أطراف العقد
يُستخدم أيضًا تاريخًا للتوقيعات
العقد الناتج نموذج استرشادي يُملأ ببياناتك، ولا يُعدّ استشارة قانونية. يمكنك طلب مراجعته من محامٍ بعد الإنشاء. عرض النموذج الأصلي
عقد مقاولة من الباطن
تم بعون الله وتوفيقه في يوم يوم إبرام العقد الموافق تاريخ إبرام العقد بمدينة مدينة إبرام العقد الاتفاق بين كل من:
الطرف الأول (المقاول الرئيسي): مؤسسة/شركة الاسم الطرف الأول، سجل تجاري رقم (رقم الهوية الطرف الأول)، العنوان الوطني: العنوان الطرف الأول، ويمثلها السيد/ ممثل المقاول الرئيسي، جوال (الجوال الطرف الأول).
الطرف الثاني (مقاول الباطن): مؤسسة/شركة الاسم الطرف الثاني، سجل تجاري رقم (رقم الهوية الطرف الثاني)، العنوان الوطني: العنوان الطرف الثاني، ويمثلها السيد/ ممثل مقاول الباطن، جوال (الجوال الطرف الثاني).
تمهيد: حيث تعاقد الطرف الأول مع صاحب العمل/ صاحب العمل بموجب العقد الرئيسي المؤرخ تاريخ العقد الرئيسي لتنفيذ مشروع اسم المشروع الواقع بـ موقع المشروع (ويُشار إليه بـ«العقد الرئيسي»)، ورغب في إسناد جزء من الأعمال إلى الطرف الثاني، وحيث إن الطرف الثاني مؤهل ومرخّص لتنفيذها، فقد اتفقا وهما بكامل الأهلية على ما يلي:
البند الأول: التمهيد والمستندات
يُعد التمهيد والمخططات وجداول الكميات والمواصفات والمحاضر جزءًا لا يتجزأ من هذا العقد. ويقر الطرف الثاني باطلاعه على أحكام العقد الرئيسي المتعلقة بنطاق عمله، ويلتزم بها في حدود ما أُسند إليه.
البند الثاني: موافقة صاحب العمل
يقر الطرف الأول بأن التعاقد من الباطن (سند التعاقد من الباطن / تمت الموافقة عليه خطيًا بتاريخ تاريخ الموافقة الخطية) — ويُرفق ما يثبته. ويتحمل الطرف الأول وحده أثر عدم صحة هذا الإقرار.
البند الثالث: نطاق الأعمال المسندة
يلتزم الطرف الثاني بتنفيذ الأعمال التالية دون غيرها: الأعمال المسندة
ولا يدخل في نطاقه: الأعمال المستبعدة
البند الرابع: قيمة العقد
- القيمة الإجمالية: (القيمة الإجمالية) ريال سعودي، (ضريبة القيمة المضافة) ضريبة القيمة المضافة. ويلتزم الطرف الثاني بإصدار فاتورة ضريبية نظامية متى كان مسجلًا لدى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
- أساس التسعير: (أساس التسعير).
البند الخامس: استحقاق الدفع (يُختار أحد الخيارين ويُشطب الآخر)
الخيار المعتمد: خيار استحقاق الدفع
- الخيار الأول — استحقاق مستقل: تُصرف مستحقات الطرف الثاني خلال (مهلة الصرف من اعتماد المستخلص (الخيار الأول)) يومًا من اعتماد مستخلصه، بصرف النظر عن قبض الطرف الأول من صاحب العمل.
- الخيار الثاني — مرتبط بالقبض: تُصرف خلال (مهلة الصرف من القبض (الخيار الثاني)) يومًا من قبض الطرف الأول قيمة الأعمال من صاحب العمل، على ألا تتجاوز مدة الاستحقاق في كل الأحوال (الحد الأقصى من اعتماد المستخلص (الخيار الثاني)) يومًا من اعتماد المستخلص.
- يُحتجز من كل مستخلص ما نسبته (نسبة الضمان المحتجز%) كضمان محتجز، يُفرج عن نصفه عند الاستلام الابتدائي والباقي بعد انتهاء مدة الضمان.
- تُسدَّد بحوالة بنكية إلى الآيبان: رقم الآيبان
البند السادس: المدة وغرامة التأخير
- مدة التنفيذ (مدة التنفيذ) يومًا تبدأ من تاريخ تسليم الموقع/الواجهة للطرف الثاني.
- عند التأخر دون عذر مقبول، يستحق الطرف الأول غرامة قدرها (غرامة التأخير اليومية) ريال سعودي عن كل يوم، بما لا يتجاوز (الحد الأقصى للغرامة%) من قيمة هذا العقد.
- لا تُحتسب الغرامة عن تأخير سببه الطرف الأول أو صاحب العمل أو تعديلات أمر بها، وتُمدَّد المدة بما يعادله.
البند السابع: التزامات الطرف الثاني
- التنفيذ وفق المواصفات وأصول الصنعة وتعليمات الاستشاري.
- توفير العمالة المدربة والمعدات، وضمان نظامية إقامات عماله والتزامه بأنظمة العمل والسلامة.
- الالتزام باشتراطات السلامة في الموقع، وتحمّل مسؤولية إصاباتٍ أو أضرار يسببها هو أو عماله.
- عدم إسناد الأعمال لمقاول آخر من الباطن دون موافقة خطية من الطرف الأول.
- رفع مخلفات أعماله أولًا بأول.
البند الثامن: التزامات الطرف الأول
- تسليم الموقع أو الواجهة الجاهزة للعمل في الموعد المتفق عليه، وتمكين الطرف الثاني من الوصول والتخزين.
- توفير الكهرباء والمياه اللازمة للتنفيذ ما لم يُتفق على خلافه.
- اعتماد المستخلصات وصرفها وفق البند الخامس.
البند التاسع: العلاقة مع صاحب العمل
لا تنشأ بموجب هذا العقد أي علاقة تعاقدية مباشرة بين الطرف الثاني وصاحب العمل، ولا يجوز للطرف الثاني مطالبته مباشرة، وتبقى مطالباته قِبَل الطرف الأول وحده.
البند العاشر: الضمان
يضمن الطرف الثاني أعماله لمدة (مدة الضمان) شهرًا من الاستلام الابتدائي، بما لا يقل عن مدة الضمان المقررة عليه في العقد الرئيسي عن الأعمال ذاتها، ويصلح ما يظهر من عيوب ناشئة عن سوء تنفيذه أو رداءة مواده على نفقته، دون إخلال بأحكام الضمان في نظام المعاملات المدنية.
البند الحادي عشر: الإنهاء
للطرف الأول إنهاء العقد عند إخلال الطرف الثاني أو توقفه عن العمل مدة تتجاوز (مدة التوقف المبررة للإنهاء) يومًا دون عذر، بعد إنذار كتابي ومهلة تصحيح. وتُصفّى المستحقات على أساس نسبة الإنجاز الفعلية. وإذا أُنهي العقد الرئيسي لسبب لا يرجع إلى الطرف الثاني، استحق قيمة ما نفّذه فعليًا.
البند الثاني عشر: أحكام عامة
- يخضع هذا العقد لأنظمة المملكة العربية السعودية، وعلى وجه الخصوص نظام المعاملات المدنية فيما يتعلق بعقد المقاولة.
- تُحل الخلافات وديًا، وإلا فأمام الجهة القضائية المختصة.
- يُعتمد العنوان الوطني المدوَّن أعلاه موطنًا مختارًا للإشعارات.
- حرر من نسختين، بيد كل طرف نسخة.
التوقيعات:
المقاول الرئيسي: الاسم: الاسم الطرف الأول التوقيع: __________ التاريخ: تاريخ إبرام العقد
مقاول الباطن: الاسم: الاسم الطرف الثاني التوقيع: __________ التاريخ: تاريخ إبرام العقد