أنشئ اتفاقية عدم إفصاح ببياناتك
أجب عن الأسئلة خطوة بخطوة وشاهد العقد يُكتب أمامك، ثم حمّله Word أو اطبعه PDF مقابل 10 ريال فقط.
بيانات الاتفاقية
العقد الناتج نموذج استرشادي يُملأ ببياناتك، ولا يُعدّ استشارة قانونية. يمكنك طلب مراجعته من محامٍ بعد الإنشاء. عرض النموذج الأصلي
اتفاقية عدم إفصاح
إنه في يوم تاريخ إبرام الاتفاقية، بمدينة مدينة الإبرام، تم الاتفاق بين:
الطرف الأول: الاسم الطرف الأول (سجل تجاري رقم السجل التجاري للطرف الأول إن وُجد)، هوية وطنية/إقامة رقم: رقم الهوية الطرف الأول، العنوان الوطني: العنوان الطرف الأول
الطرف الثاني: الاسم الطرف الثاني (سجل تجاري رقم السجل التجاري للطرف الثاني إن وُجد)، هوية وطنية/إقامة رقم: رقم الهوية الطرف الثاني، العنوان الوطني: العنوان الطرف الثاني
البند الأول: الغرض
يتبادل الطرفان معلومات بغرض: غرض تبادل المعلومات، وتُعدّ هذه الاتفاقية شرطًا لأي إفصاح.
اتجاه السرية: اتجاه السرية (في حال كانت من طرف واحد — الطرف المفصح هو: الطرف المفصح).
البند الثاني: تعريف المعلومات السرية
كل معلومة يفصح عنها طرف للآخر كتابةً أو شفاهةً أو إلكترونيًا بمناسبة الغرض أعلاه، ومنها على سبيل المثال: الخطط والأسعار وقوائم العملاء والموردين والبيانات المالية والفنية والبرمجية والعينات والنماذج.
البند الثالث: الاستثناءات
لا تُعدّ سرية المعلومة التي:
- كانت علنية وقت الإفصاح أو أصبحت كذلك دون إخلال من الطرف المتلقي.
- كانت لدى الطرف المتلقي قبل الإفصاح بدليل مكتوب.
- وصلت إليه من مصدر مشروع غير مُقيَّد بالسرية.
- وجب الإفصاح عنها بأمر جهة قضائية أو رقابية مختصة، على أن يُخطر الطرف الآخر فورًا وبالقدر اللازم فقط.
البند الرابع: التزامات الطرف المتلقي
- استعمال المعلومات للغرض المحدد فقط، وعدم إفشائها للغير.
- قصر الاطلاع على من يلزم اطلاعهم من العاملين والمستشارين، بعد إلزامهم بذات السرية، ويبقى مسؤولًا عن إخلالهم.
- حمايتها بعناية لا تقل عما يبذله في حماية معلوماته.
- إعادة أو إتلاف المعلومات ونسخها خلال (مهلة إعادة أو إتلاف المعلومات) يومًا من طلب الطرف المفصح أو انتهاء الغرض.
البند الخامس: المدة
تسري هذه الاتفاقية من تاريخها، ويستمر التزام السرية لمدة (مدة التزام السرية) من تاريخ آخر إفصاح، وتظل نافذة ولو لم يتم التعاقد بين الطرفين.
البند السادس: عدم نقل الحقوق
لا تُنشئ هذه الاتفاقية أي حق ملكية أو ترخيص للطرف المتلقي في المعلومات أو ما يرتبط بها من حقوق فكرية، ولا تُلزم أي طرف بالتعاقد.
البند السابع: الإخلال
عند الإخلال، وبعد الإنذار كتابةً على العنوان الوطني، يستحق المتضرر تعويضًا قدره (مبلغ التعويض عند الإخلال) ريال سعودي، مع حقه في طلب وقف الإخلال والمطالبة بما زاد من ضرر.
البند الثامن: أحكام عامة
- يخضع العقد لأنظمة المملكة، وعلى وجه الخصوص نظام المعاملات المدنية؛ وتختص الجهة القضائية المختصة بأي نزاع.
- لا يُعدّ التسامح في المطالبة بحق تنازلًا عنه، وإذا بطل بند بقي سائر البنود نافذًا.
- حرر من نسختين، بيد كل طرف نسخة.
الطرف الأول: الاسم: الاسم الطرف الأول التوقيع: ................ التاريخ: تاريخ توقيع الطرف الأول
الطرف الثاني: الاسم: الاسم الطرف الثاني التوقيع: ................ التاريخ: تاريخ توقيع الطرف الثاني