المادة 5 من نظام عقوبات انتحال صفة رجل السلطة العامة
المادة الخامسة
تمنح المادة وزير الداخلية صلاحية إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ نظام عقوبات انتحال صفة رجل السلطة العامة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يصدر وزير الداخلية القرارات اللازمة لتنفيذ هذا النظام.
المصدر الرسمي: نظام عقوبات انتحال صفة رجل السلطة العامة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 5 بلغة مبسطة
هذه المادة تحدد الجهة المسؤولة عن تنفيذ النظام، فتنص على أن وزير الداخلية هو من يصدر القرارات اللازمة لتنفيذه.
ومعنى ذلك أن النظام وضع القواعد الأساسية، ومنها ما تقرره المادة 4 من أن تطبيق عقوباته لا يمنع محاكمة الجاني أمام القضاء المختص عن أي جريمة أخرى. أما ما يلزم لوضع هذه الأحكام موضع التطبيق فيصدر به قرارات من وزير الداخلية.
ومن المهم ملاحظة ما يلي:
- المادة لا تبيّن مضمون هذه القرارات ولا عددها ولا موعد صدورها، فهي تكتفي بمنح الصلاحية.
- القرارات المقصودة هي «اللازمة لتنفيذ» النظام، أي أنها أداة لتطبيق أحكامه.
ولذلك فمن يريد معرفة تفاصيل تطبيقية لا ترد في نص النظام، عليه الرجوع إلى ما قد يصدر عن وزير الداخلية من قرارات، أو استشارة محامٍ متخصص في القضايا الجزائية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 5 من نظام عقوبات انتحال صفة رجل السلطة العامة
من يصدر القرارات اللازمة لتنفيذ نظام انتحال صفة رجل السلطة العامة؟
وزير الداخلية، بحسب نص هذه المادة.
هل تحدد المادة مضمون هذه القرارات؟
لا، فهي تكتفي بمنح وزير الداخلية صلاحية إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ النظام.
مواد أخرى عن تنفيذ النظام والعمل به
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

