تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 1 من نظام جباية الزكاة

المادة الأولى

تقصر هذه المادة تطبيق أحكام المرسوم رقم (17/2/28/3321) وتاريخ 21 المحرم 1370 على الأفراد والشركات الذين لا يحملون الرعوية السعودية.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

تعتبر أحكام المرسوم رقم (17 / 2 / 28 /3321) وتاريخ 21 المحرم 1370، خاصة بالأفراد والشركات الذين لا يحملون الرعوية السعودية.

المصدر الرسمي: نظام جباية الزكاة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 1 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م

شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م

مُجيب نشط
نجران — الضيافة استشارة من ‏200 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالتجارية والشركاتالميراث وقسمة التركات+4

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 1 من نظام جباية الزكاة

على من تطبق أحكام المرسوم رقم 3321 لعام 1370؟

بحسب هذه المادة، تُعدّ أحكامه خاصة بالأفراد والشركات الذين لا يحملون الرعوية السعودية.

هل تشمل هذه المادة الشركات السعودية؟

لا، فالمادة تقصر المرسوم المذكور على غير السعوديين، أما السعوديون أفرادًا وشركات فتتناولهم المادة 2 التي تقرر استيفاء الزكاة الشرعية منهم وفق الشريعة الإسلامية.

هل تذكر المادة نسبة الضريبة أو الزكاة على غير السعوديين؟

لا، فهي لا تذكر أي نسب أو مبالغ، وتكتفي بتحديد الفئة التي تخصها أحكام المرسوم المشار إليه.

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.