قانون

المادة 226 من نظام الشركات

المادة السادسة والعشرون بعد المائتين: اندماج الشركة في شركة مالكة لها · الفصل الثاني: اندماج الشركات

تحيل المادة إلى اللوائح تنظيم اندماج الشركة في شركة مالكة لها بالكامل، واندماج الشركات المملوكة بالكامل لنفس الشركاء، وتجيز استثناءها من بعض أحكام الباب.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

تحدد اللوائح ضوابط تنظيم اندماج شركة أو أكثر في شركة مالكة لها بالكامل، أو اندماج شركتين أو أكثر مملوكة بالكامل لنفس الشركاء أو المساهمين، ولها استثناء تلك الحالات من بعض الأحكام الواردة في هذا الباب.

المصدر الرسمي: نظام الشركات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 226 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 226 من نظام الشركات

كيف يتم اندماج الشركة التابعة المملوكة بالكامل في الشركة الأم؟

تحدد اللوائح ضوابط تنظيم اندماج الشركة في شركة مالكة لها بالكامل، ولها استثناء هذه الحالة من بعض أحكام الباب.

هل تخضع الشركات المملوكة لنفس الشركاء لجميع أحكام الاندماج؟

يجوز للوائح استثناء اندماج الشركات المملوكة بالكامل لنفس الشركاء أو المساهمين من بعض الأحكام الواردة في هذا الباب.

مواد أخرى عن تحول الشركات واندماجها

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.