المادة 40 من نظام التأمينات الاجتماعية
المادة الأربعون · الفصل الأول: تعويضات الأخطار المهنية
تلزم المادة المؤسسة بدفع تكاليف تجهيز ونقل جثمان المتوفى بسبب إصابة عمل أو صاحب العائدة إلى موطنه، ونقل المصاب العاجز المحتاج لمعونة غيره إلى موطنه.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تلتزم المؤسسة بدفع تكاليف تجهيز ونقل جثمان المشترك المتوفى بسبب إصابة عمل والمشترك المتوفى الذي كان يتقاضى عائدة شهرية إلى موطنهما، كما تلتزم بدفع تكاليف نقل المصاب بعجز مهني الذي يحتاج لمعونة غيره - وفق ما تحدده اللجنة الطبية المختصة - إلى موطنه؛ وتحدد اللائحة الأحكام اللازمة لتطبيق هذه المادة.
المصدر الرسمي: نظام التأمينات الاجتماعية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 40 بلغة مبسطة
تقرر هذه المادة تكاليف تتحملها المؤسسة في حالات محددة:
1. تكاليف تجهيز ونقل الجثمان إلى الموطن، وذلك لـ:
- المشترك المتوفى بسبب إصابة عمل.
- المشترك المتوفى الذي كان يتقاضى عائدة شهرية.
2. تكاليف نقل المصاب إلى موطنه إذا كان مصاباً بعجز مهني ويحتاج لمعونة غيره، وفق ما تحدده اللجنة الطبية المختصة.
فالحكم لا يشمل كل وفاة، بل يقتصر على الوفاة بسبب إصابة العمل أو وفاة من كان يتقاضى عائدة شهرية. كما أن نقل المصاب الحي مشروط بأن يكون عجزه مهنياً وأن تقرر اللجنة الطبية حاجته لمعونة غيره.
والهدف من هذا الحكم ألا تتحمل أسرة المتوفى أو المصاب نفسه أعباء النقل في هذه الحالات، إذ ينقل النص هذا العبء إلى المؤسسة.
وتترك المادة للائحة الأحكام اللازمة لتطبيقها، ولم يحدد النص نفسه تفاصيل الإجراءات أو عناصر التكاليف.
وعند الحاجة لمعرفة الإجراءات في حالة معينة يمكن استشارة محامٍ متخصص في قضايا التأمينات الاجتماعية.
مثال عملي
توفي عامل وافد في حادث أثناء عمله لدى شركة في الدمام. تتحمل المؤسسة تكاليف تجهيز جثمانه ونقله إلى بلده، لأن الوفاة كانت بسبب إصابة عمل.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا العمالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا العمالية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الإدارية
الحكمة للمحاماة
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 40 من نظام التأمينات الاجتماعية
من يتحمل نقل جثمان العامل المتوفى بإصابة عمل إلى بلده؟
تلتزم المؤسسة بدفع تكاليف تجهيز الجثمان ونقله إلى موطنه.
هل تتحمل المؤسسة نقل المصاب العاجز إلى بلده؟
نعم، إذا كان مصاباً بعجز مهني ويحتاج لمعونة غيره وفق ما تحدده اللجنة الطبية المختصة.
هل يشمل الحكم كل حالات الوفاة؟
لا، يقتصر على المتوفى بسبب إصابة عمل والمتوفى الذي كان يتقاضى عائدة شهرية.
مواد أخرى عن إصابات العمل
- المادة 28
تقرر المادة تطبيق فرع الأخطار المهنية والتعويضات الإضافية إلزامياً على جميع الموظفين وجميع العمال الذين يعملون داخل المملكة.
يطبق فرع الأخطار المهنية والتعويضات الإضافية بصورة إلزامية على الفئات الآتية: أ- جميع الموظفين الذين يعملون داخل المملكة. ب- جميع العمال الذين يعملون داخل الممل
- المادة 29
تحدد المادة اشتراك فرع الأخطار المهنية بـ2% من الأجر الخاضع للاشتراك يتحملها صاحب العمل، مع جواز مضاعفتها مؤقتاً لمن يخالف تعليمات السلامة والصحة.
1- تحدد اشتراكات فرع الأخطار المهنية والتعويضات الإضافية بـ (2 %) من الأجر أو الراتب الخاضع للاشتراك، يتحملها صاحب العمل، ويجوز -بقرار من مجلس الإدارة- ولفترة م
- المادة 30
تعرّف المادة إصابة العمل، فتشمل حوادث العمل وحوادث الطريق المعتاد والتنقلات بتكليف صاحب العمل، والأمراض المهنية المحددة في جدول يصدره مجلس الإدارة.
1- تعد إصابة عمل كل حادث يقع للمشترك أثناء العمل أو بسببه، ويعد في حكم ذلك كل حادث يقع للمشترك أثناء طريقه المعتاد من مسكنه إلى مقر عمله والعكس. أو أثناء طريقه
- المادة 31
تحدد المادة التعويضات التي يستحقها المشترك المصاب بإصابة عمل، وتشترط أن تقع الإصابة بعد تسجيله لدى المؤسسة أو خلال مهل التسجيل التي تحددها اللائحة.
1- يحق للمشترك المصاب بإصابة عمل الحصول على التعويضات الآتية: أ - العناية الطبية التي تستلزمها حالته. ب - البدلات اليومية للعجز المؤقت عن العمل إذا أصبح المصاب
- المادة 32
تحدد المادة هدف العناية الطبية للمصاب بإصابة عمل ومدتها، وتلزم صاحب العمل بالإسعافات الأولية، وتجعل تقديم العلاج عبر الجهات الطبية التي تحددها المؤسسة.
1- تستهدف العناية الطبية -بجميع الوسائل الممكنة- حفظ صحة المصاب وشفاءه، وإن لم يكن ذلك ممكناً، فتستهدف تحسين حالته الصحية وقدرته على العمل وعلى القيام بأعباء حي
- المادة 33
تمنح المادة المصاب بعجز مؤقت ناتج عن إصابة عمل بدلاً يومياً يعادل 100% من أجره اليومي، يُخفَّض إلى 75% أثناء علاجه على نفقة المؤسسة.
1- للمصاب في حالة عجزه المؤقت عن العمل الناجم عن إصابة عمل – سجلت وفق طرق ومهل الإبلاغ المحددة في اللائحة – الحق في بدل يومي عن كل يوم إقعاد عن العمل بما في ذلك
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

