البحث في الأنظمة السعودية
7 نتيجة في موضوع ترخيص وحدات الإخصاب ومستوياتها
- المادة 19 — نظام وحدات الإخصاب والأجنة وعلاج العقم
تمنع المادة تأسيس وحدة للإخصاب والأجنة وعلاج العقم أو تشغيلها إلا بعد الحصول على ترخيص الوزارة بناء على توصية من لجنة الإشراف.
لا يجوز تأسيس وحدة للإخصاب والأجنة وعلاج العقم ولا تشغيلها، إلا بعد الحصول على ترخيص الوزارة، بناء على توصية من لجنة الإشراف .
- المادة 20 — نظام وحدات الإخصاب والأجنة وعلاج العقم
تحدد المادة ثلاثة مستويات لترخيص وحدات الإخصاب: استحثاث الإباضة بالحقن، ثم الحقن الصناعي، ثم طفل الأنابيب والحقن المجهري والمنابلة الدقيقة، وتحيل الشروط والمؤهلات إلى اللائحة.
مع مراعاة ما يقضي به نظام ممارسة مهنة الطب البشري وطب الأسنان ونظام المؤسسات الصحية الخاصة وما صدر بشأنهما، يرخص لوحدات الإخصاب والأجنة وعلاج العقم وفقًا للمستويات الآتية وبالشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا النظام : المستوى الأول : علاج العقم بأدوية…
- المادة 21 — نظام وحدات الإخصاب والأجنة وعلاج العقم
توجب المادة توافر جميع التجهيزات والمرافق اللازمة لكل مستوى من مستويات الترخيص في كل وحدة إخصاب، بحسب المواصفات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
يجب توافر جميع التجهيزات والمرافق اللازمة لكل مستوى بحسب المواصفات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا النظام، وذلك في كل وحدة من وحدات الإخصاب والأجنة وعلاج العقم.
- المادة 22 — نظام وحدات الإخصاب والأجنة وعلاج العقم
تنص المادة على أن الترخيص الممنوح لوحدة إخصاب لمستوى معين يشمل ما قبله من المستويات الأدنى.
يشمل الترخيص الممنوح لوحدات الإخصاب والأجنة وعلاج العقم لمستوى معين ما قبله من مستويات أدنى.
- المادة 23 — نظام وحدات الإخصاب والأجنة وعلاج العقم
تلزم المادة وحدات الإخصاب بإعلان المستوى المرخص به مقرونًا باسم الوحدة في اللوحات الداخلية والخارجية وفي مطبوعاتها.
على وحدات الإخصاب والأجنة وعلاج العقم إعلان المستوى المرخص به مقرونًا باسم الوحدة في اللوحات الداخلية والخارجية ومطبوعاتها.
- المادة 24 — نظام وحدات الإخصاب والأجنة وعلاج العقم
تمنع المادة الترخيص لمعمل الإخصاب والأجنة وعلاج العقم إلا إذا كان ضمن وحدة إخصاب مرخص لها.
لا يجوز الترخيص لمعمل الإخصاب والأجنة وعلاج العقم إلا ضمن وحدة إخصاب مرخص لها.
- المادة 25 — نظام وحدات الإخصاب والأجنة وعلاج العقم
تقصر المادة إجراء تقنيات التناسل التي تتطلب تنظيرًا للبطن أو تخديرًا عامًا على وحدات الإخصاب داخل المستشفيات أو الوحدات المصرح لها بجراحة اليوم الواحد.
لا يسمح بإجراء تقنيات التناسل التي تتطلب تنظيرًا للبطن أو تخديرًا عامًّا إلا لوحدات إخصاب داخل مستشفى أو لوحدات لديها تصريح بجراحة اليوم الواحد.