البحث في الأنظمة السعودية
3 نتيجة في موضوع عقوبات مخالفة نظام منتجات التجميل
- المادة 31 — نظام منتجات التجميل
تعدد المادة الأفعال التي تعد مخالفة لنظام منتجات التجميل، ومنها الغش وتداول المنتج المغشوش أو الفاسد أو منتهي الصلاحية وتقليد العبوات وإعاقة المفتشين، ويشمل ذلك الشروع فيها.
يُعد مخالفًا لأحكام هذا النظام كل من ارتكب أو شرع في ارتكاب فعل أو أكثر من الأفعال الآتية: 1 - خَدَعَ أو غش في المنتج التجميلي. 2 - تداولَ منتجًا تجميليًا مغشوشًا أو فاسدًا أو منتهي الصلاحية أو مخالفًا لبياناته المدرجة. 3 - استعملَ معلومات غير صحيحة للترويج…
- المادة 34 — نظام منتجات التجميل
يعاقب مخالف النظام أو لائحته بعقوبة أو أكثر: غرامة حتى خمسة ملايين ريال، أو إغلاق المصنع أو المستودع، أو إلغاء الترخيص، أو السجن حتى خمس سنوات، وتجوز المضاعفة عند التكرار.
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب كل من خالف أيًّا من أحكام هذا النظام أو لائحته بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية: 1 - غرامة لا تزيد على خمسة ملايين ريال. 2 - إغلاق المصنع أو المستودع إلى حين تصحيح المخالفة. 3 - إلغاء ترخيص المصنع أو…
- المادة 35 — نظام منتجات التجميل
تنظم المادة توقيع العقوبات: جدول تصنيف يصدره المجلس، ونظر الهيئة المخالفات الإدارية عدا السجن، وإحالة الجرائم للتحقيق والادعاء، والإغلاق المؤقت، ونشر قرار العقوبة.
1 - يصدر المجلس جدولًا يتضمن تصنيفًا للمخالفات والعقوبات المقررة لها. 2 - تتولى الهيئة النظر في المخالفات الإدارية وتوقيع العقوبات المنصوص عليها في المادة (الرابعة والثلاثين) من هذا النظام - عدا عقوبة السجن - وفقًا للضوابط والإجراءات التي يضعها المجلس. 3 -…