البحث في الأنظمة السعودية
2 نتيجة في موضوع عقوبة التحرش
- المادة 6 — نظام مكافحة جريمة التحرشعُدّلت بموجب م/48
تحدد المادة عقوبة جريمة التحرش، وتشددها في حالة العود وفي حالات محددة، وتجيز نشر ملخص الحكم على نفقة المحكوم عليه بعد اكتسابه الصفة القطعية.
1- مع مراعاة ما تقضي به الفقرة رقم (2) من هذه المادة, ودون إخلال بأي عقوبة أخرى تقررها أحكام الشريعة الإسلامية أو أي عقوبة أشد ينص عليها أي نظام آخر؛ يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنتين، وبغرامة مالية لا تزيد على مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من…
- المادة 7 — نظام مكافحة جريمة التحرش
تعاقب المادة المحرض والمتفق والمساعد على التحرش بعقوبة الجريمة، والشارع فيها بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى، ومقدم البلاغ الكيدي أو الادعاء الكيدي بعقوبة الجريمة.
1- يعاقب كل من حرض غيره، أو اتفق معه، أو ساعده بأي صورة كانت، على ارتكاب جريمة تحرش؛ بالعقوبة المقررة للجريمة. 2- يعاقب كل من شرع في جريمة تحرش بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة لها. 3- يعاقب كل من قدم بلاغاً كيديًّا عن جريمة تحرش، أو ادعى كيداً…