البحث في الأنظمة السعودية
2 نتيجة في موضوع السلائف الكيميائية
- المادة 36 — نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
تحظر المادة جلب السلائف الكيميائية المدرجة في الجدول رقم (3) أو تصديرها أو صنعها أو الاتجار بها أو حيازتها وغير ذلك، إلا وفق شروط اللائحة.
يحظر جلب السلائف الكيميائية المدرجة في الجدول رقم (3) المرفق لهذا النظام، أو تصديرها أو صنعها أو الاتجار بها أو تعاطيها أو التنازل عنها أو حيازتها، إلا وفقا للشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة ، كما تحدد اللائحة كيفية مراقبتها والجهة المختصة بذلك.
- المادة 48 — نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
تعاقب المادة من خالف حكم المادة 36 الخاصة بالسلائف الكيميائية بالسجن مدة لا تزيد على 6 أشهر وغرامة لا تتجاوز 3,000 ريال، أو بإحداهما.
كل من ارتكب فعلا مخالفا لحكم المادة (السادسة والثلاثين) من هذا النظام، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ستة أشهر، وبغرامة لا تتجاوز ثلاثة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.